responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 162


اثنان وعشرون بزيادة التكبيرتين [1] آخرها أيضاً ، وقال الشيخ [2] : لا يأثم بهذه الزيادة ، أمّا [3] الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية وأنّ محمّداً وآله خير البريّة فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان ، وقطع في النهاية [4] بتخطئة قائله ، ونسبه ابن بابويه [5] إلى وضع المفوّضة ، وفي المبسوط [6] : لا يأثم به .
ويكره الترجيع وهو تكرار التكبير والشهادتين إلَّا للتنبيه ، وكذا يجوز تكرار باقي الفصول كذلك [7] ، والتثويب وهو قول : الصلاة خير من النوم في الصبح ، وفي النهاية [8] : لا يجوز ، وفي الخلاف [9] تثويب العشاء بدعة ، والجعفي [10] وابن الجنيد [11] لا بأس به ، ورواه البزنطي [12] وهو شاذّ .
ويجوز إفراد فصولهما سفراً ، والإقامة التامّة أفضل من إفرادهما ، ولا يتأكَّد في حقّ النساء ، ويجزئها التكبير والشهادتان ، ولا يقدّم على الوقت إلَّا في الصبح فيعاد ، ومنعه فيها الجعفي [13] والمرتضى [14] وروي [15] التقديم للمنفرد في



[1] في باقي النسخ : تكبيرتين .
[2] النهاية : ص 69 .
[3] في باقي النسخ : وأمّا .
[4] النهاية : ص 69 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 290 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 99 ، وفيه : يأثم به .
[7] في « م » و « ز » : لذلك .
[8] النهاية : ص 67 .
[9] الخلاف : ج 1 ص 87 .
[10] مفتاح الكرامة : ج 2 ص 290 .
[11] نفس المصدر السابق .
[12] المعتبر : ص 166 .
[13] مفتاح الكرامة : ج 2 ص 270 .
[14] المسائل الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 228 .
[15] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 ج 4 ص 626 .

162

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست