نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 162
اثنان وعشرون بزيادة التكبيرتين [1] آخرها أيضاً ، وقال الشيخ [2] : لا يأثم بهذه الزيادة ، أمّا [3] الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية وأنّ محمّداً وآله خير البريّة فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان ، وقطع في النهاية [4] بتخطئة قائله ، ونسبه ابن بابويه [5] إلى وضع المفوّضة ، وفي المبسوط [6] : لا يأثم به . ويكره الترجيع وهو تكرار التكبير والشهادتين إلَّا للتنبيه ، وكذا يجوز تكرار باقي الفصول كذلك [7] ، والتثويب وهو قول : الصلاة خير من النوم في الصبح ، وفي النهاية [8] : لا يجوز ، وفي الخلاف [9] تثويب العشاء بدعة ، والجعفي [10] وابن الجنيد [11] لا بأس به ، ورواه البزنطي [12] وهو شاذّ . ويجوز إفراد فصولهما سفراً ، والإقامة التامّة أفضل من إفرادهما ، ولا يتأكَّد في حقّ النساء ، ويجزئها التكبير والشهادتان ، ولا يقدّم على الوقت إلَّا في الصبح فيعاد ، ومنعه فيها الجعفي [13] والمرتضى [14] وروي [15] التقديم للمنفرد في
[1] في باقي النسخ : تكبيرتين . [2] النهاية : ص 69 . [3] في باقي النسخ : وأمّا . [4] النهاية : ص 69 . [5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 290 . [6] المبسوط : ج 1 ص 99 ، وفيه : يأثم به . [7] في « م » و « ز » : لذلك . [8] النهاية : ص 67 . [9] الخلاف : ج 1 ص 87 . [10] مفتاح الكرامة : ج 2 ص 290 . [11] نفس المصدر السابق . [12] المعتبر : ص 166 . [13] مفتاح الكرامة : ج 2 ص 270 . [14] المسائل الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 228 . [15] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 ج 4 ص 626 .
162
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 162