responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 142


والأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداءً كانت النافلة لها أو قضاءً والرواية [1] عن الباقر عليه السلام لا تطوّع بركعة حتّى تقضى الفريضة ، يمكن حملها على الكراهة ، لاشتهار [2] أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قضى النافلة في وقت صلاة الصبح ، وحملها الشيخ [3] على انتظار الجماعة .
وتكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس حتّى تذهب الحمرة ، وروي [4] حتّى ترتفع ، وغروبها وهو ميلها إلى الغروب أي اصفرارها حتّى يكمل الغروب بذهاب الشفق المشرقيّ ، وقيامها نصف النهار إلَّا نصف يوم الجمعة ، وبعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها . ولا يكره قضاء الفريضة فيها إلَّا ما رواه أبو بصير [5] عن الصادق عليه السلام في نفيه عند طلوعها ، ولا قضاء النافلة خلافاً للمفيد [6] في الطلوع والغروب ، ولا نافلة لها سبب خلافاً لظاهر النهاية [7] ، ولا تحرم النافلة بعد طلوعها إلى الزوال خلافاً للمرتضى [8] . ولا يكره إعادة الصبح والعصر في جماعة .
ولو تعرّض لسبب النافلة كالزيارة صلَّاها ، خلافاً للمفيد [9] في الطلوع والغروب ، ولا فرق بين مكَّة وغيرها ، ولا يكره سجود التلاوة في الأوقات الخمسة ، ولا المرغمتان إلَّا ما رواه عمّار [10] عن الصادق عليه السلام .



[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 350 .
[2] وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 207 .
[3] الاستبصار : ج 1 ص 286 و 287 .
[4] وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 172 .
[5] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 21 ج 5 ص 355 .
[6] المقنعة : ص 144 .
[7] النهاية : ص 62 .
[8] الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 230 .
[9] المقنعة : ص 144 .
[10] وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 346 .

142

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست