responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 128


خلاف ، مبناه المساواة للحيوان أو كونها ممّا لا يتمّ فيه الصلاة أو عدم الأمرين . ولو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعاً ما لم يخف التلف أو المشقّة الشديدة ، ويجبره الإمام ، ولو مات لم يقلع . ولو شرب خمراً أو منجّساً أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها ، ولو علَّلت القارورة بأنّها من باب العفو احتمل ضعيفاً اطَّراده هنا ، ولأنّه التحق بالباطن .
< فهرس الموضوعات > [ أحكام الآنية ] < / فهرس الموضوعات > ويحرم اتّخاذ الآنية من الذهب والفضّة للاستعمال والتزيين على الأقوى للرجل والمرأة ، وفي المفضّض روايتان [1] والكراهيّة أشبه ، نعم يجب تجنّب موضع الفضّة على الأقرب ، ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضّة وضبّة الإناء وحلقة القصعة وتحلية المرآة بها وروي [2] جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة ، والأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية أمّا الميل فلا .
ولا يحرم المأكول والمشروب في الإناء المحرّم ولا بيعه ، نعم يجب سبكه على المشتري ، ولا تبطل الطهارة منه أو فيه ، ولا يحرم غيرهما من الجواهر .
ويجوز الإناء من العظام مع طهارة أصلها إلَّا الآدميّ ، وكذا ممّا لا تحلَّه الحياة ولو من الميتة ، ويشترط في إناء الجلد مع طهارة الأصل التذكية والدبغ إن كان غير مأكول اللحم في قول .
< فهرس الموضوعات > درس 22 [ آداب دخول الحمام ] < / فهرس الموضوعات > درس 22 [ آداب دخول الحمام ] يستحبّ الاستحمام غبّاً ويوم الأربعاء والجمعة أفضل ، ودخوله بمئزر ، والدعاء عند نزع الثياب وعند الدخول ، ووضع الماء الحار على الهامة والرجلين ،



[1] وسائل الشيعة : ب 66 من أبواب النجاسات ح 5 و 2 ج 2 ص 1085 .
[2] وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب أحكام الملابس ح 3 ج 3 ص 413 .

128

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست