responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 110


وتوضعان مع كلّ ميّت حتّى الأصاغر ، ويكتب عليها وعلى القميص والإزار والحبرة واللَّفافة والعمامة بتربة الحسين عليه السلام اسمه ، وأنّه يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه ، وزاد الشيخ [1] وأسماء الأئمّة عليهم السلام ، ومع عدم التربة بالطين والماء ، ومع عدمه بالإصبع ، ويكره بالسواد وغيره من الأصباغ .
وكيفيّة التكفين أن يغتسل الغاسل قبله أو يتوضّأ رافعاً للحدث بهما ، أو يغسل يديه إلى المنكبين ، ولو كفّنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهّراً لفحوى أمر الغاسل بها ، ثمّ يجفّف بثوب طاهر ، ويفرش الحبرة ويضع الإزار فوقها ثمّ القميص وعلى كلّ حنوط ، ثمّ يحنّط الميّت وتشدّ الخامسة وعليها قطن وحنوط ، وليكثر القطن في قبل المرأة إلى نصف منّ ، ثمّ يؤزره ، ثمّ ينقله إلى الأكفان أو ينقلها إليه ، ثمّ يطوي جانب اللفاف الأيسر على جانبه الأيمن وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر ، ويعقد أطرافها ممّا يلي الرأس والرجلين ، وإن شقّ حاشية إحداهما وعقد بها جاز .
ويستحبّ الذكر واستقبال القبلة به كما كان في حال غسله ، وإن احتاج إلى خياطة أو شداد جاز ، ولو خرج منه نجاسة غسلت عن البدن مطلقاً ، وعن الكفن ما لم يوضع في القبر فيقرض ، ولو كفّنه في قميصه نزع أزراره لا أكمامه ، ويجوز تقبيله بعد غسله وقبله ، ولا يمنع أهله من رؤيته بعد تكفينه .
والكفن الواجب مقدّم على الدين من أصل التركة ، ولو أوصى بالندب فمن الثلث إلَّا مع الإجازة ، وكفن الزوجة الدائمة على الزوج وإن كانت مليّة ، وكذا مئونة التجهيز والحنوط ، ولو أعسر فمن تركتها ، ولو وجد الكفن بعد اليأس من الميّت فميراث ، ولو كان من بيت المال أو من الزكاة أو من متبرّع عاد إلى



[1] المبسوط : ج 1 ص 177 .

110

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست