responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 109


الندب لا الفرض ، واستحبّ عليّ بن بابويه [1] نمطاً للرجل فوق الحبرة ، فاللفائف عنده للرجل والمرأة ثلاث ، وهو قول ابن البرّاج [2] وسلَّار [3] والتقي [4] وابن زهرة [5] ورواه الجعفي [6] ، ومنع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة وخمس في الرجل غير العمامة والقناع .
ويستحبّ القطن الأبيض والمغالاة فيه وأن يخاط بخيوطة ، ويكره الكتّان ، والممتزج بالحرير والأسود ، وبلّ الخيوط بالريق وخياطة القميص المبتدأ للكفن وجعل أكمام له ، وقطع الكفن بالحديد ، ومنع ابن البرّاج [7] من المذهّب ، وابن الجنيد [8] من الوبر .
ويستحبّ جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب بطول عظم الذراع ، وروي [9] شبر ، والحسن [10] أربع أصابع فصاعداً ، ويجوز أن تكون مشقوقة تلصق إحداها بجلده الأيمن من ترقوته ، والأُخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار ، وقال ابنا بابويه [11] : اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار ، وقال الجعفي [12] : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأُخرى نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ ، ورواه يونس [13] ، وكلّ جائز ، ولو اتّقى ففي القبر ، ولو نسيت فعليه .



[1] المختلف : ج 1 ص 45 .
[2] المهذب : ج 1 ص 60 .
[3] المراسم : ص 48 .
[4] الكافي في الفقه : ص 237 .
[5] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 502 .
[6] لا توجد كتبه لدينا .
[7] المهذب : ج 1 ص 60 .
[8] المعتبر : ص 75 نقلًا عن ابن الجنيد .
[9] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 740 .
[10] المختلف : ج 1 ص 44 .
[11] المختلف : ج 1 ص 44 من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 150 .
[12] لم نعثر عليه .
[13] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 740 .

109

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست