responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96


وفي المقطوع وآلة البهيمة نظر ، ويجب على الكافر ولا يجبّه الإسلام .
< فهرس الموضوعات > [ أحكام الجنب ] < / فهرس الموضوعات > ويتعلَّق بالجنابة حرمة الصلاة ، والطواف ، ومسّ خطَّ المصحف وما عليه اسم اللَّه تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ، وقراءة العزائم وأبعاضها ، ولو اشتركت الآية ونواها حرمت ، ودخول المساجد إلَّا اجتيازاً إلَّا المسجدين ، ووضع شيء فيها ، ويجوز الأخذ منها . ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات [1] ، ولم يجوّز الزيادة ابن البرّاج [2] ، وعن سلَّار [3] تحريم القراءة مطلقاً ، ومسّ المصحف وحمله ، ويجوز مسّ الكتب المنسوخة وما نسخ تلاوته ، والأكل والشرب والنوم ما لم يتوضّأ ، ويكفي في الأكل والشرب المضمضة والاستنشاق ، والخضاب والادهان . وكيفيّة الغسل النيّة مقارنة كما [4] سلف في الوضوء أو لغسل الرأس مستدامة الحكم ، والبدأة بغسل الرأس والعنق ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر ، وتخليل ما يمنع وصول الماء ، والترتيب كما قلناه إلَّا في المرتمس ، والحق به المطر والمجرى وليس بذلك ، ولا يجب غسل الشعر بل إيصال الماء إلى ما تحته وإن كثف ، والمباشرة . وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثمّ الاجتهاد ، فلو وجد بللًا مشتبهاً بعده لم يلتفت ، ولو كان بعد البول خاصّة توضّأ ، ولو كان بعد الاجتهاد لتعذّر البول فلا شيء ، ولو لم يستبرئ فهو جنب من حين الرؤية لا قبله . ويستحبّ غسل اليدين ثلاثاً ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والدعاء ، والولاء ، والغسل بصاع ،



[1] هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ق » .
[2] المهذّب : ج 1 ص 34 .
[3] نقل صاحب مفتاح الكرامة عنه في كتابه « الأبواب والفصول » ولم نعثر عليه .
[4] كذا في أغلب النسخ ، والظاهر : « لماء » كما في نسخة « م » .

96

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست