responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 95


فترات فيساوي المبطون .
< فهرس الموضوعات > درس 5 [ موجبات الجنابة وغسلها ] < / فهرس الموضوعات > درس 5 [ موجبات الجنابة وغسلها ] الجنابة تحصل للرجل والمرأة بإنزال المنيّ مطلقاً ، ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطباً وبياض البيض جافّاً ، ويقارنه الشهوة وفتور الجسد والدفق غالباً ، إلَّا في المريض فيكفي الشهوة ، والتقاء الختانين بمعنى التحاذي ، ويحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع ، والدبر كالقبل مطلقاً ، والقابل كالفاعل والحيّ كالميّت ، وفي البهيمة قولان أحوطهما الوجوب . وواجد المنيّ على جسده أو ثوبه المختصّ به [1] يغتسل ويعيد كلّ صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط [2] : يعيد ما صلَّاه بعد آخر غسل رافع ، وهو احتياط حسن . ولو اشتراك الثوب أو الفراش فلا غسل ، نعم يستحبّ ، ولو قيل بأنّ الاشتراك إن كان معاً سقط عنهما ، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجهاً ، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعيّة ، وباجتماعهما يقطع بجنب على الأقرب . ولو خرج المنيّ من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أو شكَّت في الأقرب ، وإلَّا فلا . ولا يجب ببعض الحشفة ، ولا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى ، ولا بإيلاج الرجل [3] في قبله على الأقوى ، ويجب لو أولج الرجل في دبره ، أو أولج رجل في قبله وأولج الخنثى في فرج امرأة ، وأمّا الرجل والمرأة فأحدهما جنب لا بعينه ، والأقرب تعلَّق الأحكام بإيلاج الصبيّ والصبيّة والملفوف ،



[1] هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ق » .
[2] المبسوط : ج 1 ص 28 .
[3] في « م » و « ق » : الرجل فرجه .

95

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست