responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 90


نجاسة ، ولو استعمل نجساً وجب الماء وإن كانت نجاسته مماثلة للخارج ، ولو تعذّر الاستنجاء صلَّى بحاله مع الجفاف بحسب الإمكان ثمّ يستنجي عند المكنة ، ولو نسيه وصلَّى أعاد في الوقت وخارجه ، ولو جهله فلا ، وجاهل الحكم لا يعذر .
< فهرس الموضوعات > درس 3 [ أحكام الوضوء ] < / فهرس الموضوعات > درس 3 [ أحكام الوضوء ] يجب في الوضوء النيّة المشتملة على القربة ، وهي موافقة إرادة اللَّه تعالى والوجوب والرفع أو الاستباحة ، والمبطون والسلس والمستحاضة ينوون الاستباحة أو رفع ما مضى ، ولا يشترط قصد الطاعة للَّه خلافاً لابن زهرة [1] ، والمقارنة لابتداء غسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبّاً وعند المضمضة والاستنشاق ، ولو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحبّ لا للوضوء أو أُبيح فلا نيّة عنده ، واستدامة حكمها إلى آخره . ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج ، ولو نفى غيرهما بطل ، ولو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ ، ولو ضمّ المنافي بطل ، ولو ضمّ التبرّد وغيره من اللوازم فوجهان . ولا يصحّ الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر ، ولو نوى قطع الطهارة أو ارتدّ بطل فيما بقي ، فيبني مع العود والبلل ، ويستأنف مع الجفاف ، ولا يضرّ عزوبها إلَّا مع نيّة المنافي أو اللازم ، ولو أمكن استحضارها فعلًا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب ، والخالي من موجب الوضوء ينوي الندب ، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل في الأقوى . ولو نوى لكلّ عضو نيّة تامّة بطل ، وأولى منه لو نوى [2] رفع الحدث عنه



[1] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 491 .
[2] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

90

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست