responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 88


الغالب على الحاسّتين ولو تقديراً ، ومزيل العقل ، وبعض الاستحاضة ، والخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضاً . والحق بعضٌ خروج الريح من الذكر ، وابن الجنيد [1] الحقنة والمذي عن شهوة والتقبيل عنها ومسّ الرجل فرجها ، والصدوق [2] مسّ باطن الدبر والإحليل أو فتحه ، وكلَّه لم يثبت . ولا ينقض بمسّ [3] المرأة وقلم [4] الظفر وجزّ الشارب ونتف الإبط وأكل لحم الإبل والارتداد . ويجب الغسل بالجنابة ، والدماء الثلاثة ، والموت ، ومسّ ميّت الآدميّ النجس . ويجب التيمّم بموجباتهما عند تعذّرهما . وموجبات الوضوء تتداخل ، وكذا موجبات الغسل على الأقوى ، والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكَّم ، وفي تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي [5] . ويجب معها الوضوء إلَّا في غسل الجنابة وغسل الميّت ، ويستحبّ في غسل الميّت ، وفي التهذيب [6] : يستحبّ مع غسل الجنابة .
< فهرس الموضوعات > درس 2 [ أحكام التخلَّي ] < / فهرس الموضوعات > درس 2 [ أحكام التخلَّي ] يجب على المتخلَّي ستر العورة عن الناظر ، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية ، خلافاً لابن الجنيد مطلقاً [7] ، وللمفيد في الأبنية [8] . ويجب



[1] المختلف : ج 1 ص 17 - 18 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 65 .
[3] في « م » و « ز » : لمسّ .
[4] في « م » و « ز » : ولا قلم .
[5] وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الجنابة ج 1 ص 525 .
[6] التهذيب : ج 1 ص 140 .
[7] المختلف : ج 1 ص 19 .
[8] المقنعة : ص 41 .

88

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست