responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 464


خرج إلى منى ، ويتمّ إذا زار البيت ، ثمّ يتمّ بمنى حتّى ينفر .
وروى عمّار [1] عن الصادق عليه السلام في ناسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة ، ويمكن حملها على من واقع ويكون وقاعه بعد الذكر .
وروى جميل [2] عنه عليه السلام لا بأس أن يأتي الرجل مكَّة فيطوف أيّام منى ولا يبيت بها ، وروى العيص [3] عنه النهي عن الزيارة في أيّام التشريق ، والجمع بينهما بالحمل على أفضليّة المقام بمنى .
< فهرس الموضوعات > درس 117 [ استحباب العود إلى مكة بعد النفر ] < / فهرس الموضوعات > درس 117 [ استحباب العود إلى مكة بعد النفر ] يستحبّ العود إلى مكَّة بعد النفر من منى لطواف الوداع ، وليس واجبا عندنا ، ولو كان قد بقي عليه نسك أو بعضه وجب العود له ، ويطوف بعده طواف الوداع .
ويستحبّ للنافر في الأخير التحصيب ، تأسّيا برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه ، وروي [4] أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى فيه الظهرين والعشاءين وهجع هجعة ثمّ دخل مكَّة وطاف .
وليس التحصيب من سنن الحجّ ومناسكه ، وإنّما هو فعل مستحبّ اقتداء برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله .



[1] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 468 .
[2] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 211 .
[3] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 6 ج 10 ص 212 .
[4] سنن البيهقي : باب الصلاة بالمحصب والنزول بها ج 5 ص 160 .

464

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست