نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 422
الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر . وتأخير العشاءين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا ، وأوجب الحسن [1] تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه ، وله التأخير وإن ذهب ثلث الليل رواه محمّد بن مسلم [2] ، وأن لا يصلَّي سنّة المغرب بينهما بل بعدهما ، وروي [3] فعلهما [4] بينهما ، وينبغي الصلاة قبل حطَّ الرحل للتأسّي [5] ، ولو منع صلَّى بعرفة أو في الطريق . وإحياء تلك الليلة بالمزدلفة بالذكر والتلاوة والدعاء ، فإذا طلع الفجر وصلَّى انتصب للدعاء والذكر والثناء والصلاة على النبي وآله عليهم السلام إلى أن يشرق [6] ثبير ، والطهارة والغسل ، قاله الصدوق [7] والشيخ في الخلاف [8] . ووطء الصرورة المشعر برجله أو بعيره ، وقد قال الشيخ [9] : هو قزح فيصعد عليه ويذكر اللَّه عنده ، وقال الحلبيّ [10] : يستحبّ وطء المشعر وفي حجّة الإسلام آكد ، وقال ابن الجنيد [11] : يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة ، والظاهر أنّه المسجد الموجود الآن . < فهرس الموضوعات > [ في واجبات الإفاضة ] < / فهرس الموضوعات > والواجب فيه ستّة النيّة به ، والاستدامة حكما .
[1] المختلف : ج 1 ص 299 . [2] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 39 . [3] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 41 . [4] في « ز » : فعلها . [5] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 39 . [6] هكذا في النسخ وفي المعتمدة « يشرف » . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 545 . [8] الخلاف : ج 2 ص 286 . [9] المبسوط : ج 1 ص 368 وفيه فراخ . [10] الكافي في الفقه : ص 198 . [11] لا يوجد لدينا كتابه .
422
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 422