responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 422


الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر .
وتأخير العشاءين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا ، وأوجب الحسن [1] تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه ، وله التأخير وإن ذهب ثلث الليل رواه محمّد بن مسلم [2] ، وأن لا يصلَّي سنّة المغرب بينهما بل بعدهما ، وروي [3] فعلهما [4] بينهما ، وينبغي الصلاة قبل حطَّ الرحل للتأسّي [5] ، ولو منع صلَّى بعرفة أو في الطريق .
وإحياء تلك الليلة بالمزدلفة بالذكر والتلاوة والدعاء ، فإذا طلع الفجر وصلَّى انتصب للدعاء والذكر والثناء والصلاة على النبي وآله عليهم السلام إلى أن يشرق [6] ثبير ، والطهارة والغسل ، قاله الصدوق [7] والشيخ في الخلاف [8] .
ووطء الصرورة المشعر برجله أو بعيره ، وقد قال الشيخ [9] : هو قزح فيصعد عليه ويذكر اللَّه عنده ، وقال الحلبيّ [10] : يستحبّ وطء المشعر وفي حجّة الإسلام آكد ، وقال ابن الجنيد [11] : يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة ، والظاهر أنّه المسجد الموجود الآن .
< فهرس الموضوعات > [ في واجبات الإفاضة ] < / فهرس الموضوعات > والواجب فيه ستّة النيّة به ، والاستدامة حكما .



[1] المختلف : ج 1 ص 299 .
[2] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 39 .
[3] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 41 .
[4] في « ز » : فعلها .
[5] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 39 .
[6] هكذا في النسخ وفي المعتمدة « يشرف » .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 545 .
[8] الخلاف : ج 2 ص 286 .
[9] المبسوط : ج 1 ص 368 وفيه فراخ .
[10] الكافي في الفقه : ص 198 .
[11] لا يوجد لدينا كتابه .

422

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست