نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)
لم يجدّد التلبية ، وقال الحسن [1] : يطوف أسبوعا بعد الإحرام ، والوجه الكراهيّة لا غير . وحكمهما في استحباب الاشتراط أيضا واحد ، وفائدته جواز أصل التحلَّل عند العارض كقول ابن حمزة [2] وظاهر الشرائع [3] ، أو جواز التعجيل للمحصر كقول النافع [4] ، أو سقوط الهدي عن المحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى [5] ، أو سقوط قضاء الحجّ لمتمتّع فاته الموقفان كقول الشيخ [6] في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة . < فهرس الموضوعات > درس 92 [ في تروك الإحرام ] < / فهرس الموضوعات > درس 92 [ في تروك الإحرام ] يجب على المحرم ترك ثلاثة وعشرين الأوّل : الصيد ، وهو الحيوان المحلَّل ، إلَّا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبّا أو قنفذا أو يربوعا ، الممتنع بالأصالة البرّيّ ، فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصقر وشبهها والفأرة والحيّة ، ولا رمي الحدأة والغراب عن البعير ، ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا ، ولا الدجاج وإن كان حبشيّا ، ولا يحلّ الممتنع بصيرورته إنسيّا ، ويراعى في المتولَّد بين المحرّم على المحرم والمحلَّل الاسم ، ولا صيد البحر وهو ما يبيض ويفرّخ فيه ، بخلاف البطَّ وإن لازم الماء ، فإنّه برّيّ لعدم بيضه فيه ، وكذا الجراد لأنّه لا يعيش في الماء . فيحرم الصيد اصطيادا وأكلا وإن ذبحه المحلّ وذبحا وإشارة ودلالة