responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


لم يجدّد التلبية ، وقال الحسن [1] : يطوف أسبوعا بعد الإحرام ، والوجه الكراهيّة لا غير .
وحكمهما في استحباب الاشتراط أيضا واحد ، وفائدته جواز أصل التحلَّل عند العارض كقول ابن حمزة [2] وظاهر الشرائع [3] ، أو جواز التعجيل للمحصر كقول النافع [4] ، أو سقوط الهدي عن المحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى [5] ، أو سقوط قضاء الحجّ لمتمتّع فاته الموقفان كقول الشيخ [6] في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة .
< فهرس الموضوعات > درس 92 [ في تروك الإحرام ] < / فهرس الموضوعات > درس 92 [ في تروك الإحرام ] يجب على المحرم ترك ثلاثة وعشرين الأوّل : الصيد ، وهو الحيوان المحلَّل ، إلَّا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبّا أو قنفذا أو يربوعا ، الممتنع بالأصالة البرّيّ ، فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصقر وشبهها والفأرة والحيّة ، ولا رمي الحدأة والغراب عن البعير ، ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا ، ولا الدجاج وإن كان حبشيّا ، ولا يحلّ الممتنع بصيرورته إنسيّا ، ويراعى في المتولَّد بين المحرّم على المحرم والمحلَّل الاسم ، ولا صيد البحر وهو ما يبيض ويفرّخ فيه ، بخلاف البطَّ وإن لازم الماء ، فإنّه برّيّ لعدم بيضه فيه ، وكذا الجراد لأنّه لا يعيش في الماء .
فيحرم الصيد اصطيادا وأكلا وإن ذبحه المحلّ وذبحا وإشارة ودلالة



[1] المختلف : ج 1 ص 297 .
[2] الوسيلة : ص 162 .
[3] شرائع الإسلام : ج 1 ص 182 .
[4] المختصر النافع : ص 84 .
[5] الانتصار : ص 104 - 105 .
[6] تهذيب الأحكام : باب تفصيل فرائض الحجّ ح 38 ج 5 ص 295 .

351

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست