responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 350


بالقارن في الانعقاد بهما ، وردّ بعدم الفرق بينهما حينئذ ، وقد يريد بالقارن ما أراده الجعفيّ [1] في تفسيره القران ، وبالمفرد من أفرد الحجّ عن العمرة وساق ، ويكون أحد قسمي المفرد بالمعنى الأعمّ ، كما أنّ القارن أحد قسمي المتمتّع بالمعنى الأعم .
< فهرس الموضوعات > [ حكم ناسي الإحرام ] < / فهرس الموضوعات > وناسي الإحرام حتّى يكمل مناسكه يصحّ نسكه في فتوى الأصحاب ، إلَّا ابن إدريس [2] فإنّه حكم بفساده ، ولم نجد شاهدا لهم سوى مرسلة جميل [3] في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلَّها وطاف وسعى قال : يجزئه إذا كان قد نوى ذلك وإن لم يهلّ ، وفيها دليل على أنّ المنسيّ هو التلبية لا النيّة وأنّ الجاهل يعذر ، وظاهره أنّه جاهل الحكم وروى عليّ بن جعفر [4] عن أخيه في المتمتّع جهل الإحرام بالحجّ حتّى رجع إلى أهله إذا قضى المناسك تمّ حجّه .
وكلّ ما يجب ويستحبّ في إحرام العمرة فهو كذلك في إحرام الحجّ ، إلَّا في نيّة ، الحجّ والتلفّظ به ، ولا يبطله الطواف والسعي بعده ، ولا يحرمان في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج [5] ، ولا يحتاج إلى تجديد التلبية ، وقال الشيخ [6] : لا يجوز الطواف بعد الإحرام حتّى يرجع من منى ، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه غير أنّه يعقده بتجديد التلبية ، وقال ابن إدريس [7] : لا ينبغي الطواف ولو فعل



[1] لا يوجد كتابه لدينا .
[2] السرائر : ج 1 ص 529 - 530 .
[3] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 245 .
[4] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 245 .
[5] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 203 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 359 .
[7] السرائر : ج 1 ص 584 .

350

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست