responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 340


ولو تعذّر إحرامه من مكَّة بحجّة أحرم من حيث يمكن ولو بعرفة إن لم يتعمّد ، وإلَّا بطل حجّه ، ولا يسقط عنه دم التمتّع ولو أحرم من ميقات المتعة ، وفي المبسوط [1] : إذا أحرم المتمتّع من مكَّة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صحّ ، واعتدّ بالإحرام من الميقات ولا يلزمه دم . وعنى به دم التمتّع ، وهو يشعر أنّه لو أنشأ الإحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الأولى ، وهذا بناء على أنّ دم التمتّع جبران لا نسك ، وقد قطع في المبسوط [2] بأنّه نسك ، ولإجماعنا على جواز الأكل منه ، وفي الخلاف [3] قطع بذلك أيضا ، وبعدم سقوط الدم بالإحرام من الميقات ، وهو الأصحّ .
وشروط القران والإفراد ثلاثة : النيّة ، والإحرام في أشهر الحجّ من ميقاته إن لم يكن مكَّيّا ، وإلَّا فمن دويرة أهله ، والحجّ من سنته قاله الشيخ [4] ، وفيه إيماء إلى أنّه لو فاته الحجّ انقلب إلى العمرة ، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات .
< فهرس الموضوعات > [ مواقيت الإحرام ] < / فهرس الموضوعات > والمواقيت عشرة : فلأهل المدينة ذو الحليفة ، وأفضله مسجد الشجرة ، والأحوط الإحرام منه ، ولأهل الشام ومصر الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الطائف قرن المنازل بسكون الراء ، ولأهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وظاهر عليّ بن بابويه [5] والشيخ في النهاية [6] أنّ التأخير إلى ذات عرق للتقيّة أو لمرض ، وما بين هذه الثلاثة من



[1] المبسوط : ج 1 ص 307 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 310 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 380 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 307 .
[5] المختلف : ج 1 ص 262 .
[6] النهاية : ص 210 .

340

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست