responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 337


< فهرس الموضوعات > درس 88 [ في أحكام العمرة وشرائطها ] < / فهرس الموضوعات > درس 88 [ في أحكام العمرة وشرائطها ] تجب العمرة كالحجّ بشرائطه ، وتجزئ المتمتّع بها للمتمتّع وأحد قسمي القارن على ما مرّ في كلام الشيخ [1] ، والقارن مطلقا على قول الحسن [2] . وقد تجب بالنذر ، والعهد ، واليمين ، والاستئجار ، والإفساد ، وفوات الحجّ ، ولوجوب الدخول إلى مكَّة ، ووجوبها هنا تخييري إذ لو دخل الحجّ [3] أجزأ ، ولو كان متكرّرا كالحطَّاب والحشّاش أو دخل لقتال مباح سقط الوجوب ، وكذا لو كان عقيب إحلال من إحرام ولمّا يمض شهر منذ الإحلال ، ولو دخلها بغير إحرام أساء ولا قضاء عليه . وتستحبّ العمرة كاستحباب الحجّ .
ووقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحجّ وانقضاء أيّام التشريق ، لرواية معاوية بن عمّار [4] السالفة ، أو في استقبال المحرم ، وليس هذا القدر منافيا للفوريّة ، وقيل : يؤخّرها عن الحجّ حتّى يتمكَّن الموسى من الرأس . ووقت الواجبة بالسبب عند حصوله . ووقت المندوبة جميع السنة ، وأفضلها الرجبيّة ، لأنّها تلي الحجّ في الفضل وتحصل بالإحرام فيه ، وروي [5] فضل العمرة في رمضان .
ويجوز الإتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيّام ، لرواية ابن أبي حمزة [6] ، وأصحّ الروايات [7] اعتبار شهر ، واعتبر الحسن [8] سنة ، وجوّزه المرتضى [9] وابن



[1] النهاية : ص 206 ، المبسوط : ج 1 ص 308 .
[2] المختلف : ج 1 ص 259 .
[3] في باقي النسخ : لحجّ .
[4] وسائل الشيعة : انظر ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 66 .
[5] وسائل الشيعة : انظر ب 4 من أبواب العمرة ج 10 ص 241 .
[6] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 244 .
[7] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العمرة ح 1 ج 10 ص 244 .
[8] المختلف : ج 1 ص 319 .
[9] الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 244 .

337

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست