responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 336


فالمرويّ عن الصادق عليه السلام [1] أنّه فعله من ذات عرق ، وكان قد خرج من مكَّة إليها .
ومنع الشيخ في النهاية [2] وجماعة من الخروج من مكَّة لارتباط عمرة التمتّع بالحجّ ، فإن خرج صارت مفردة ، والرواية [3] تدلّ عليه ، وأطلقوا المنع . ولعلَّهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط [4] ، أو الخروج لا بنيّة العود . وفي كلامهم وفي الروايات [5] دلالة على وجوب حجّ التمتّع بالشروع في العمرة وإن كانت ندبا . وابن إدريس [6] قال بكراهيّة الخروج ، وهو ظاهر المبسوط [7] .
والأفضل للمعتمر في أشهر الحجّ مفردا الإقامة بمكَّة حتّى يأتي بالحجّ ويجعلها متعة ، وقال القاضي [8] : إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحجّ ويصير متمتّعا ، وفي رواية عمر بن يزيد [9] إذا أهلّ عليه ذو الحجّة حجّ ، وتحمل على الندب ، لأنّ الحسين عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية [10] وقد يجاب بأنّه مضطرّ .



[1] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 8 ج 8 ص 220 .
[2] النهاية : ص 280 .
[3] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 195 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 304 .
[5] وسائل الشيعة : انظر ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 217 .
[6] السرائر : ج 1 ص 633 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 363 .
[8] المهذب : ج 1 ص 209 .
[9] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 6 ج 10 ص 247 .
[10] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 246 .

336

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست