responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 335


انعقادها مفردة أيضا .
< فهرس الموضوعات > [ أحكام المتعة وفواتها ] < / فهرس الموضوعات > واختلف في فوات المتعة ، فقال في النهاية [1] : بزوال عرفة ، وقال عليّ بن بابويه [2] : تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتّى تزول الشمس يوم التروية ، وقال الحلبيّ [3] : وقت طواف العمرة إلى غروب شمس التروية للمختار ، وللمضطرّ إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها ، وظاهر ابن إدريس [4] امتداده ما لم يفت اضطراريّ عرفة ، وفي صحيح زرارة [5] اشتراط اختياريّها وهو قوي ، وفي صحيح جميل [6] له المتعة إلى زوال عرفة والحجّ إلى زوال النحر ، وفي صحيح العيص [7] توقيت المتعة بغروب شمس التروية ، وهو خيرة الصدوق [8] والمفيد [9] ، ولعلّ الخلاف في أشهر الحجّ يناط بهذا . وكلَّما فاتت المتعة فالحجّ منفرد إذا أدرك الوقوف المجزئ ، وإلَّا فقد صارت عمرة مفردة للتحلَّل .
ولا يجوز للمتمتّع بعد قضاء عمرته الخروج من مكَّة بحيث يفتقر إلى استئناف إحرام ، بل إمّا أن يخرج محرما ، وإمّا أن يعود قبل شهر ، فإن انتفى الوصفان جدّد عمرة هي عمرة التمتّع ، وفي إدراك [10] طواف النساء في الأولى احتمال . ولو رجع في شهره دخلها محلا ، فإن أحرم فيه من الميقات بالحجّ



[1] النهاية : ص 247 .
[2] المختلف : ج 1 ص 124 .
[3] الكافي في الفقه : ص 194 .
[4] السرائر : ج 1 ص 582 .
[5] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 7 ج 8 ص 215 .
[6] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 15 ج 8 ص 213 .
[7] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 10 ج 8 ص 212 .
[8] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 22 .
[9] المقنعة : ص 431 .
[10] في باقي النسخ : استدراك .

335

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست