responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 333


الحجّ إلى العمرة ، وابن الجنيد [1] جوّز العدولين ، وشرط في العدول من الحجّ إلى المتعة أن يكون جاهلا بوجوب العمرة ، وأن لا يكون قد ساق ولا لبّى بعد طوافه وسعيه .
< فهرس الموضوعات > درس 87 [ حكم إدخال الحجّ على العمرة والعكس ] < / فهرس الموضوعات > درس 87 [ حكم إدخال الحجّ على العمرة والعكس ] لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ، إلَّا في حقّ من تعذّر عليه إتمام العمرة فإنّه يعدل إلى الحجّ ، ولو أحرم بالحجّ قبل التحلَّل [2] من العمرة فهو فاسد إن تعمّد ذلك ، إلَّا أن يكون بعد السعي وقبل التقصير ، فإنّه يصحّ في المشهور وتصير الحجّة مفردة ، والأقرب أنّها لا تجزئ ، ويشكل بالنهي عن الإحرام ، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حجّ التمتّع ، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره ، فالبطلان أنسب . ورواية أبي بصير [3] قاصرة الدلالة ، مع إمكان حملها على متمتّع عدل عن الإفراد ثمّ لبّى بعد السعي ، لأنّه روي التصريح بذلك في رواية [4] أخرى . ولو نسي صحّ إحرامه بالحجّ هنا ، ويستحبّ جبره بشاة على الأقوى . ولو نسي وأحرم به قبل كمال [5] السعي لم ينعقد .
وكذا لا يجوز إدخال العمرة على الحجّ إلَّا في صورة الفسخ كما سلف ، أو عند الضرورة كخوف تعقّب الحيض ، فلو أحرم بالعمرة قبل إكمال التحلَّل من الحجّ لم ينعقد ، والظاهر أنّه يؤخّره عن المبيت بمنى ورمي الجمرات ، ولا تنعقد العمرة الواجبة قبل ذلك ولا المندوبة ، للنهي عن عمرة التحلَّل في أيّام التشريق



[1] لم نعثر عليه .
[2] في « ق » : تحلَّله .
[3] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 9 ج 8 ص 185 .
[4] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 184 .
[5] في « ق » : إكمال .

333

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست