responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 292


الثاني : لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان ، والرواية [1] مطلقة ، ولكنّ الأصحاب قيّدوا بالولد . الثالث : هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل . الرابع : لا فرق بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا ، ولا بين المستأجرة والمتبرّعة على الظاهر ، إلَّا أن يقوم غيرها مقامها . الخامس : لو قام غير الام مقامها روعي صلاح الطفل ، فإن تمّ بالأجنبيّة فالأقرب عدم جواز الإفطار ، هذا مع التبرّع أو تساوي الأجرتين ، ولو طلبت الأجنبيّة زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الإفطار . السادس : هل يجب هذا الإفطار عليها ؟ الظاهر نعم مع ظنّ الضرر بتركه وأنّه لا يدفعه [2] إلَّا إرضاعها .
< فهرس الموضوعات > درس 78 [ في صوم النذر ] < / فهرس الموضوعات > درس 78 [ في صوم النذر ] نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب السبب ، فلو أطلق أجزأ يوم ، ولو عيّن عددا أو زمانا تعيّن ، ولو نذر صوم زمان كان خمسة أشهر ، وصوم حين ستّة أشهر ، ما لم ينو غيرهما . وإنّما يجب تتابعه مع التعيين لفظا كشهر متتابع ، أو معنى كشهر معيّن ، ولا يكفي مجاوزة النصف في المعيّن مطلقا ، ولا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين ، وطرّده الشيخ [3] في السنة ، وهو أعلم . وقال القاضي [4] : لو نذر شهرا مطلقا وجب فيه التتابع كما لو شرطه ، وهو خلاف المشهور .



[1] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 3 ج 7 ص 154 .
[2] في « ق » : لا ينفعه .
[3] النهاية : ص 564 .
[4] المهذّب : ج 1 ص 198 .

292

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست