responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 293


ولو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى [1] والشيخ [2] والحلبيّ [3] وابن إدريس [4] ، وكذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان . والأقرب انعقاد نذر كلّ واجب ، للَّطف بالانبعاث حذرا من الكفّارة ، فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتعدّده ، وتتعدّد الكفّارة بتعدّده . وينبغي التعرّض في النيّة للمؤكَّد مع الأصل . ولا يجب إتمام اليوم ولا [5] الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبيّ [6] ، ويجب فعله في مكان عيّنه بالنذر وفاقا له [7] وللشيخ [8] في [9] قول ، وقيّده الفاضل [10] بالمزيّة . ولو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبيّ [11] ، وكفّر للخلف عند ابن إدريس [12] وأجزأ عند الفاضل [13] ولا كفّارة . ولا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال ولمّا يتناول على الأقوى وفاقا للشيخ [14] بل لو علم قدومه نوى ليلا وإن قدم بعد الزوال .



[1] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الاولى ص 441 نحوه .
[2] المبسوط : ج 1 ص 276 .
[3] الكافي في الفقه : ص 185 .
[4] السرائر : ج 3 ص 68 .
[5] في « ق » : أو .
[6] الكافي في الفقه : ص 186 .
[7] الكافي في الفقه : ص 185 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 282 .
[9] في باقي النسخ : فيه .
[10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 283 .
[11] الكافي في الفقه : ص 185 .
[12] السرائر : ج 1 ص 417 .
[13] المختلف : ج 1 ص 250 .
[14] المبسوط : ج 1 ص 281 .

293

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست