نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 293
ولو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى [1] والشيخ [2] والحلبيّ [3] وابن إدريس [4] ، وكذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان . والأقرب انعقاد نذر كلّ واجب ، للَّطف بالانبعاث حذرا من الكفّارة ، فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتعدّده ، وتتعدّد الكفّارة بتعدّده . وينبغي التعرّض في النيّة للمؤكَّد مع الأصل . ولا يجب إتمام اليوم ولا [5] الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبيّ [6] ، ويجب فعله في مكان عيّنه بالنذر وفاقا له [7] وللشيخ [8] في [9] قول ، وقيّده الفاضل [10] بالمزيّة . ولو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبيّ [11] ، وكفّر للخلف عند ابن إدريس [12] وأجزأ عند الفاضل [13] ولا كفّارة . ولا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال ولمّا يتناول على الأقوى وفاقا للشيخ [14] بل لو علم قدومه نوى ليلا وإن قدم بعد الزوال .
[1] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الاولى ص 441 نحوه . [2] المبسوط : ج 1 ص 276 . [3] الكافي في الفقه : ص 185 . [4] السرائر : ج 3 ص 68 . [5] في « ق » : أو . [6] الكافي في الفقه : ص 186 . [7] الكافي في الفقه : ص 185 . [8] المبسوط : ج 1 ص 282 . [9] في باقي النسخ : فيه . [10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 283 . [11] الكافي في الفقه : ص 185 . [12] السرائر : ج 1 ص 417 . [13] المختلف : ج 1 ص 250 . [14] المبسوط : ج 1 ص 281 .
293
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 293