responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 290


الثالث : لو انكسر يوم فكفرض الكفاية ، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما ، فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالأقرب عدم الكفّارة ، ولو قلنا بها ففي تعدّدها أو اتّحادها عليهما بالسويّة أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر . ولو أفطر أحدهما فلا شيء عليه إذا ظنّ بقاء الآخر ، وإلَّا أثم لا غير . الرابع : لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصّة الأجير ، ولو استأجره على ما يخصّه فالأقرب الجواز . الخامس : لو تصدّق الوليّ بدلا عن الصوم من مال الميّت أو ماله لم يجز ، ويظهر من كلام الشيخ [1] التخيير ، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهرا وتصدّق من مال الميّت عن آخر وليكن الشهر الثاني ، لرواية الوشاء [2] ، وأوجب ابن إدريس [3] قضاءهما إلَّا أن يكونا من كفّارة مخيّرة فيتخيّر ، وتابعة الفاضلان [4] لضعف الرواية ، والأوّل ظاهر المذهب .
< فهرس الموضوعات > درس 77 [ في متعمّد الإفطار ] < / فهرس الموضوعات > درس 77 [ في متعمّد الإفطار ] يجب الإمساك مع عدم صحّة الصوم في متعمّد الإفطار لغير سبب مبيح ، وفي المتناول يوم الشكّ فيظهر وجوبه ، فلو أفطر كفّر . ويجب الإمساك عن جميع المحرّمات مؤكَّدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها ، وفي التحاسد قول للشيخ [5] بالاستحباب ، ولعلَّه أراد به ما يخطر بالقلب . ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل .



[1] المبسوط : ج 1 ص 286 .
[2] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244 .
[3] السرائر : ج 1 ص 398 .
[4] المعتبرة : ص 315 ، التحرير : ج 1 ، ص 84 . وفي بعض النسخ : الفاضل .
[5] النهاية : ص 149

290

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست