responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 284


< فهرس الموضوعات > درس 75 [ في أحكام الاستهلال ] < / فهرس الموضوعات > درس 75 [ في أحكام الاستهلال ] يصام شهر رمضان برؤية هلاله وإن انفرد ، عدلا أو لا ردّت شهادته أو لا ، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما ، أو رئي شائعا ، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه ، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بهما حاكم ، لقول الصادق عليه السلام [1] : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه . وفي رواية أبي أيّوب [2] يعتبر خمسون مع الصحو ، أو اثنان من خارج مع العلَّة ، وحملت على عدم العلم بعدالتهم أو على التهمة . واجتزأ سلَّار [3] بالواحد في أوّله ، والمرتضى [4] برؤيته قبل الزوال ، فيكون للَّيلة الماضية لرواية حمّاد [5] ، وهي حسنة لكنّها معارضة ، وعمل بها الفاضل [6] في أوّله خاصّة ، فلو لم ير الهلال ليلة أحد وثلاثين صام ، والصدوق [7] جعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين ، ورؤية ظل الرأس فيه لثلاث ، وتبعه الشيخ [8] إذا كان هناك علَّة ، وجعل التطوّق لليلتين عند العلَّة أيضا ، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة .



[1] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 ج 7 ص 183 .
[2] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 ج 7 ص 209 .
[3] المراسم : ص 96 .
[4] الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 242 .
[5] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 202 .
[6] المختلف : ج 1 ص 235 .
[7] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 16 .
[8] الاستبصار : ب 35 ج 2 ص 75 .

284

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست