نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 283
والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف ، وروي [1] كراهة العكس أيضا ، وأما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحّته ، وفي المعتبر [2] : لا يلزم استئذان الوالد [3] بل يستحبّ ، ورواية هشام بن الحكم [4] مصرّحة بعقوقه . < فهرس الموضوعات > [ في الصيام المحظور ] < / فهرس الموضوعات > والمحظور صوم العيدين ، والتشريق ، ويوم الشكّ بنيّة رمضان ، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم ، ونذر المعصية ، والصمت ، والوصال ، ويظهر من ابن الجنيد [5] عدم تحريم الوصال ، وهو متروك ، والواجب سفرا كما مرّ ، وصوم الأربعة المذكورين مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف . وروى زرارة [6] عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد [7] والتشريق للقاتل في أشهر الحرم ، بل ظاهرها الوجوب ، وروى إسحاق بن عمّار [8] عن الصادق عليه السلام صيام أيّام التشريق بدلا عن الهدي ، والأقرب المنع فيهما ، وفي رواية الزهري [9] عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير ، وهو الجمعة والخميس والبيض وستّة الفطر وعرفة وعاشوراء ، وهو يشعر بعدم التأكيد .
[1] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 1 ج 7 ص 394 . [2] المعتبر : ص 318 . [3] في « ق » : الولد . [4] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 2 ج 7 ص 396 . [5] المختلف : ج 1 ص 237 . [6] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 278 . [7] في باقي النسخ : العيدين . [8] وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 165 . [9] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 300 .
283
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 283