responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 283


والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف ، وروي [1] كراهة العكس أيضا ، وأما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحّته ، وفي المعتبر [2] :
لا يلزم استئذان الوالد [3] بل يستحبّ ، ورواية هشام بن الحكم [4] مصرّحة بعقوقه .
< فهرس الموضوعات > [ في الصيام المحظور ] < / فهرس الموضوعات > والمحظور صوم العيدين ، والتشريق ، ويوم الشكّ بنيّة رمضان ، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم ، ونذر المعصية ، والصمت ، والوصال ، ويظهر من ابن الجنيد [5] عدم تحريم الوصال ، وهو متروك ، والواجب سفرا كما مرّ ، وصوم الأربعة المذكورين مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف . وروى زرارة [6] عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد [7] والتشريق للقاتل في أشهر الحرم ، بل ظاهرها الوجوب ، وروى إسحاق بن عمّار [8] عن الصادق عليه السلام صيام أيّام التشريق بدلا عن الهدي ، والأقرب المنع فيهما ، وفي رواية الزهري [9] عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير ، وهو الجمعة والخميس والبيض وستّة الفطر وعرفة وعاشوراء ، وهو يشعر بعدم التأكيد .



[1] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 1 ج 7 ص 394 .
[2] المعتبر : ص 318 .
[3] في « ق » : الولد .
[4] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 2 ج 7 ص 396 .
[5] المختلف : ج 1 ص 237 .
[6] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 278 .
[7] في باقي النسخ : العيدين .
[8] وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 165 .
[9] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 300 .

283

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست