responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 278


ولو تبرّع عن غيره بالكفّارة أجزأ إذا كان ميّتا في أقوى القولين ، وفي الحيّ وجهان مرتّبان ، وأولى بالمنع لعدم إذنه ، وفي وجه ثالث يجزئ غير الصوم لأنّه كقضاء الدين .
< فهرس الموضوعات > درس 73 [ لا يفسد الصوم أمور ] < / فهرس الموضوعات > درس 73 [ لا يفسد الصوم أمور ] لا يفطر بابتلاع ريقه ولو خرج مع اللسان ، نعم لو انفصل عن باطن الفم أفطر بابتلاعه ، وكذا لو ابتلع ريق غيره ، وإن كان أحد الزوجين فالمروي [1] جواز الامتصاص ، وهو لا يستلزم الابتلاع ، نعم في التهذيب [2] عن أبي ولَّاد لا شيء في دخول ريق البنت المقبّلة في الجوف ، وتحمل على عدم القصد . والفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية [3] ، ولو قدر على إخراجها ، ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها ، وفي وجوب الكفّارات الثلاث هنا نظر ، وتجب لو كانت نخامة غيره ، وكلّ ما يحرم في غير الصوم يتأكَّد به كالمسابّة والكذب . ويجوز التبرّد بالغسل وصبّ الماء على الرأس ولو علم دخوله الاذن . ولو غمس رأسه في الماء دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر ، نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى ، ولو سبق في الاغتسال الواجب أو المستحبّ فلا شيء ، وفي التبرّد احتمال . ولا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه ، ويجب التحفّظ من الغبار لمزاوله . ويكره مضغ العلك ، وتقطير الدواء في الاذن ، والسعوط بما لا يتعدّى الحلق ، ويستحبّ للمتمضمض أن يتفل ثلاثا ، وكذا ذائق الطعام وشبهه ،



[1] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 72 .
[2] التهذيب : ب 72 في الزيادات ح 976 ج 4 ص 319 .
[3] وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 77 .

278

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست