responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


في صوم رمضان تابع لسببه ، كما يتخيّر المسافر بين نيّة المقام وعدمه فيتبعه الصوم . والقدوم يحصل برؤية الجدار أو سماع الأذان . ولا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية [1] ، وحرّمه الحلبيّ [2] على كلّ مفطر إلَّا مع الضرورة ، وكذا التملَّي من الطعام والشراب والوجه الكراهة .
< فهرس الموضوعات > [ حكم المريض والحائض والنفساء ] < / فهرس الموضوعات > ولا على المريض المتضرّر به بحسب وجدانه أو ظنّه بقول عارف ، ولو صام لم يجزئه ولو كان جاهلا على إشكال ، لرواية عقبة [3] من إجزاء صيام المريض ، فتحمل على الجاهل أو على من لا يضرّه ، وبرؤه كقدوم المسافر . ولا على الحائض والنفساء ولو في جزء من النهار ، ولو زال في الأثناء استحبّ الإمساك ، ولو طهرت ليلا فتركت الغسل قضت ولا كفّارة على الأقرب . ويصحّ من المستحاضة إذا اغتسلت غسلي النهار ، فلو تركت فكالحائض ، ومن الجنب إذا لم يتمكَّن من الغسل ، والأقرب وجوب التيمّم ، ولو تمكَّن ليلا وتعمّد البقاء فسد ، وكذا لو نام غير ناو للغسل أو عاود النوم بعد انتباهة فصاعدا ، ولو أصبح جنبا ولمّا يعلم انعقد المعيّن خاصّة ، وفي الكفّارة وما وجب تتابعه وجهان . وإن كان نفلا ففي رواية ابن بكير [4] صحّته وإن علم بالجنابة ليلا ، وفي رواية كليب [5] إطلاق الصحّة إذا اغتسل ، وتحمل على المعيّن أو الندب ، للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان [6] . ولو احتلم نهارا لم يفسد مطلقا . ولو



[1] النهاية : ص 162 .
[2] الكافي في الفقه : ص 182 .
[3] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 2 ج 7 ص 160 .
[4] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 47 .
[5] لم نعثر عليه كما في الجواهر : ج 16 ص 243 وراجع الحدائق : ج 13 ص 122 - 123 والتعليقة عليه .
[6] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 - 2 ج 7 ص 46 .

271

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست