responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 269


أثناء النهار أمسك مستحبا إن كان لم يتناول ، وفي الخلاف [1] : يجب ، وتأديبا إن تناول ، ولو شكّ في البلوغ فلا وجوب ، ولو ظنّ أنّه يمني بالجماع لم يجب التعرّض له . ولو وجد على ثوبه المختصّ منيّا فالأقرب البلوغ مع إمكانه ، ولو كان مشتركا فلا ، ولو اشترك بين صبيّين فأحدهما بالغ فالأولى تعبّدهما .
< فهرس الموضوعات > [ حكم المجنون والنائم والمسافر ] < / فهرس الموضوعات > ولا يجب على المجنون ، ويسقط بعروضه وإن كان بسبب المكلَّف ، ولا تمرين في حقّه . ولا على المغمى عليه ، ولا يقضي بسبق النيّة وإفطاره ومداواته بالمفطر خلافا للمبسوط [2] ، وقال المفيد رحمه اللَّه [3] : يقضي ما لم ينو قبل الإغماء فيجزئ . ولا يصحّ من السكران وإن وجب عليه . والنائم بحكم الصائم مع سبق النيّة أو انتباهه قبل الزوال وتجديدها ، ولو نام أيّاما قضى ما لم ينو له ، وفي المبسوط [4] : يصحّ كلَّها مع سبق النيّة ، بناء على إجزاء النيّة للأيّام . والكافر يجب عليه ولا يصحّ منه إلَّا ما أدرك فجره مسلما ، وفي المبسوط [5] : لو أسلم قبل الزوال أمسك ، ورواية العيص [6] تدفعه ، ولو ارتدّ المسلم في الأثناء فالوجه فساد الصوم وإن عاد خلافا للمبسوط [7] والمعتبر [8] .
ولا على المسافر حيث يجب القصر ، ولا يصحّ منه صوم رمضان وإن نذره ، ولو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيّد بالسفر فصامه عنه ، فظاهر



[1] الخلاف : ج 1 ص 354 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 266 .
[3] المقنعة : ص 352 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 276 ، 285 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 286 .
[6] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 238 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 266 .
[8] المعتبر : ص 313 .

269

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست