responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 268


قطعا . ولو عدل من فرض غير معيّن [1] إلى نفل [2] فوجهان مرتّبان وأولى بالمنع ، ويجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام محلّ النيّة باقيا . ويتأدّى رمضان بنيّة النفل مع عدم علمه ، والأقرب سريانه في غيره من الواجبات المعيّنة ، ويتأدّى رمضان وكلّ معين بنيّة الفرض وغيره بطريق الأولى ، وفي تأدّي رمضان بنيّة غيره فرضا أو نفلا مع علمه قولان أقربهما المنع ، وينسحبان في المعيّن غيره لو نوى فيه غيره ، ولا يجزئ عمّا نواه في الموضعين إجماعا . ويتأدّى قضاء رمضان بنيّة أدائه في الجاهل بالشهور ، ولو ظهر سبق صومه على رمضان لم يجزئ ، وحكم المعيّن كذلك ، ويجب على هذا في كلّ سنة شهر بحسب ظنّه ، ولو فقد الظنّ تخيّر ، ويجعله هلاليّا إن أمكن وإلَّا عدديّا ، فلو ظهر نقص الهلالي عن رمضان قضى يوما . ويتحرّى أيضا ناذر الدهر لو تحيّر ، فيحدث نيّة التعيين لرمضان ، ولو قيّده بالسفر وسافر لم يتحرّ في إفطاره ولا إفطار العيدين ، ويجزئ التحرّي في كلّ صوم متعيّن . ولا يجب في النيّة المقارنة لطلوع الفجر وإن كان جائزا ، وظاهر كلام المفيد [3] والحسن [4] منعه .
< فهرس الموضوعات > درس 70 [ في صوم الصبي ] < / فهرس الموضوعات > درس 70 [ في صوم الصبي ] لا يجب الصوم على الصبي وإن أطاق ، نعم يمرّن عليه لسبع ، ويشدّد عليه لتسع ، ويكون صوما شرعيّا بمعنى استحقاق الثواب ودخوله في اسم الصائم ، ولو أطاق بعض النهار ] فعل ، وقيل : إنّما يؤمر إذا أطاق ثلاثة أيّام تباعا . ولو بلغ في



[1] في باقي النسخ : متعيّن .
[2] في « م » و « ز » : النفل .
[3] المقنعة : ص 302 .
[4] المختلف : ج 1 ص 211 .

268

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست