نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 267
ويشترط فيما عدا شهر رمضان تعيين سبب الصوم وإن كان نذرا معيّنا وشبهه على الأقوى ، وفي المبسوط [1] فسّر نيّة القربة بأن ينوي صوم شهر رمضان ، ولا ريب أنّه أفضل ، وكذا الأفضل أن ينوي الأداء ، ولا يجب تجديدها بعد الأكل أو النوم أو الجنابة على الأقوى سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام . وتتعدّد النيّة بتعدّد الأيام في غير شهر رمضان إجماعا ، وفيه قولان أجودهما التعدّد ، ولو تقدّمت عليه في شعبان لم يجزئ على الأقوى . ويشترط الجزم مع علم اليوم ، وفي يوم الشكّ بالمتردّدة قول قويّ . ويجب استمرارها حكما ، فلو نوى الإفطار في الأثناء أو ارتدّ ثمّ عاد فالمشهور الإجزاء وإن أثم ، وكذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم ولا يبطل ، أمّا الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار عليها حكما فلا إثم . ولو تردّد في الإفطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتّبان على الجزم وأولى بالصحّة هنا ، والوجه الإفساد في الجميع . ولو نوى إفطار غد ثمّ جدّد قبل الزوال فوجهان مرتّبان وأولى بإبطال ، ولو نوى الندب فظهر الوجوب جدّد نيّة الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال ، وكذا لو نوى الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره جدّد التعيين ، وهنا يجب التعيين في رمضان . فروع [2] : لو عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للأوّل ، ولو صلح الزمان لهما فالأقرب المنع أيضا ، ولو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز
[1] المبسوط : ج 1 ص 276 . [2] هذه الكلمة غير موجودة في « م » بل قال : ولو .
267
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 267