responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262


ويعتبر في الأصناف الإيمان لا العدالة على الأقوى ، وفي المسكين وابن السبيل ما مرّ ، وفي اعتبار فقر اليتيم نظر ، ولم يعتبره الشيخ [1] وابن إدريس [2] ، وكذا في اعتبار تعميم الأصناف ، وأمّا [3] الأشخاص فيعمّ الحاضر .
ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلَّا مع عدم المستحقّ كالزكاة ، ومع وجود الإمام يصرف الكلّ إليه ، فيعطي الجميع كفايتهم والفاضل له والمعوز عليه ، وأنكره ابن إدريس [4] .
وفي غيبته قيل : يدفن أو يسقط أو يصرف إلى الذرّية وفقراء الإماميّة مستحبّا أو يوصى به ، والأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم ، والتخيير في نصيب الإمام بين الدفن والإيصاء وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة ، وهو الفقيه العدل الإماميّ الجامع لشرائط الفتوى ، فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم وغرمهم ومهور نسائهم ، فإن فضل عن الموجودين في بلده فله حمله إلى بلد آخر ، وفي وجوبه نظر ، والأقرب أنّ له الحمل مع وجود المستحقّ لطلب المساواة بين المستحقّين ، وهم أولاد أبي طالب والعبّاس والحارث وأبي لهب .
وينبغي توفير الطالبيّين على غيرهم ، وولد فاطمة عليها السلام على الباقين ، ولا يتجاوز بالإعطاء مئونة السنة وقضاء الدين ، ويجوز المقاصّة بالخمس للحيّ والميّت على الأقوى ، لأنّ جهة الغرم أقوى من جهة المسكنة والتكفين به .
ومصرف المختلط بالحرام والمعدن والركاز مصرف الباقي لا مصرف الزكاة .
< فهرس الموضوعات > [ في أحكام الأنفال ] < / فهرس الموضوعات > والأنفال للإمام عليه السّلام ، وهي الأرض التي باد أهلها أو انجلوا عنها أو



[1] المبسوط : ج 1 ص 262 .
[2] السرائر : ج 1 ص 496 .
[3] في باقي النسخ : أمّا .
[4] السرائر : ج 1 ص 492 .

262

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست