responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


ولو اتّجر بالمعدن أو الكنز خمّس ربحهما بعد المئونة .
السابع : كلّ ما اخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا دفعة أو دفعات أعرض أو لا [1] ، وكذا العنبر المأخوذ بالغوص ، فلو [2] كان بغير غوص فالأقرب أنّه معدن . وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصحّ ، وفي قول لا خمس فيه ، وفي وجه من الغوص ، والحق ابن الجنيد [3] النفل من الغنائم ، وقال الشيخ [4] :
لا خمس فيه .
< فهرس الموضوعات > درس 69 [ أصناف المستحقّين للخمس ] < / فهرس الموضوعات > درس 69 [ أصناف المستحقّين للخمس ] مستحقّ الخمس الإمام عليه السّلام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميّين بالأب ، فهو بينه وبينهم نصفين ، وفي رواية ربعي [5] له خمس الخمس والباقي لهم ، وفي أخرى [6] له الثلث ، وظاهر ابن الجنيد [7] أنّ سهم اللَّه يليه الإمام ، وسهم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله للأقرب إليه ، وسهم ذوي القربى لهم ، ونصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية اولي القربى ومواليهم المعتقين ، وهو شاذّ ، وأعطى المرتضى [8] المنسوب بامّه ، والمفيد [9] وابن الجنيد [10] بني المطَّلب .



[1] في باقي النسخ : أعرض أوّلا أولا .
[2] في « ق » : وإن ، وفي « م » و « ز » : ولو .
[3] المختلف : ج 1 ص 203 .
[4] المبسوط : ج 2 ص 68 .
[5] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 ج 6 ص 356 .
[6] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص 358 .
[7] المختلف : ج 1 ص 204 .
[8] المختلف : ج 1 ص 205 .
[9] نفس المصدر السابق . ذكر قوله في رسالته الغريّة .
[10] المختلف : ج 1 ص 204 .

261

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست