responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255


السّلام [1] : داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة ، وهي تقع في يد الربّ قبل أن تقع في يد العبد .
< فهرس الموضوعات > [ أحكام الصدقة ] < / فهرس الموضوعات > ويستحبّ للمريض أن يعطي السائل بيده ويؤمر بالدعاء له ، والصدقة عن الولد ويستحبّ بيده ، والتبكير بالصدقة لدفع شرّ يومه ، وكذا في أوّل الليل للحاضر والمسافر . ويكره ردّ السائل ولو كان على فرس وخصوصا ليلا ، وثواب إطعام الهوام والحيتان عظيم . والصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة وتزيد المال ، وأنّ التوسعة على العيال من أعظم الصدقات ، ويستحبّ زيادة الوقود لهم في الشتاء .
وتجوز على الذمّي وإن كان أجنبيّا ، وعلى المخالف إلَّا الناصب ، ومنع الحسن [2] من الصدقة على غير الذمّي [3] ولو كانت ندبا ، وفي رواية [4] في المجهول حاله أعط من وقعت له الرحمة في قلبك ، وأكثر ما يعطى ثلثا درهم ، وإعطاء السائل ولو ظلفا محترقا أو تمرة أو شقّها وإكثارها أفضل ، ولو كثر السؤال أعطى ثلاثة وتخيّر في الزائد ، وليؤمر السائل بالدعاء ولو كان كافرا ، والوكيل في الصدقة أحد المتصدّقين ولو تعدّد .
وأفضل الصدقة جهد المقلّ وهو الإيثار ، وروي [5] أفضل الصدقة عن ظهر غنى ، والجمع بينهما أنّ الإيثار على نفسه مستحبّ بخلافه على عياله . ويستحبّ الصدقة [6] بالمحبوب وتكره بالخبيث ، والضيافة من أفضل الصدقة ، وكذا سقي الماء ، والحجّ عن الميّت وخصوصا الرحم ، وبذل الجاه ، والكلمة الليّنة ،



[1] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الصدقة ح 1 ج 6 ص 260 .
[2] المختلف : ج 1 ص 201 .
[3] في « م » و « ق » : المؤمن .
[4] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الصدقة ح 4 ج 6 ص 288 .
[5] وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 322 .
[6] في « ز » : الصدقة على عياله .

255

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست