نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 256
والصدقة على الرحم والعلماء والأموات وذرّية رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ليكافئه ويشفع له ، وإنظار المعسر ، والإهداء إلى الإخوان ، والبدأة بها قبل السؤال ، وتعجيلها وتصغيرها وسترها ، ويجب شكر المنعم بها ويحرم كفرانها . ويكره أن يتصدّق بجميع ماله إلَّا مع وثوقه بالصبر ولا عيال له ، وصدقة المديون بالمجحف ، والصدقة مع التضرّر بها والمنّ بها ، والسؤال لغير اللَّه ، فمن فتح باب مسألة فتح اللَّه عليه باب فقر ، وقال زين العابدين عليه السّلام [1] : من سأل من غير حاجة اضطرّ إلى السؤال من حاجة ، وإظهار الحاجة وشكاية الفقر ، ولو اضطرّ إلى المسألة فلا كراهة . وتملك بالإيجاب والقبول والقبض وإن كان بالفعل ، ولا بدّ فيها من نيّة القربة ، ولا يصحّ الرجوع فيها بعد القبض لرحم كانت أو لأجنبيّ ، وجوّز الشيخ الرجوع فيها وهو بعيد . والصدقة سرّا أفضل ، إلَّا أن يتّهم بترك المواساة أو يقصد اقتداء غيره به ، أمّا الواجبة فإظهارها أفضل مطلقا .
[1] وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 305 .
256
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 256