responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 248


إلى بلد آخر .
ويستحبّ صرف الفطرة في بلده والماليّة في بلدها ، وصرف صدقة البوادي على أهلها والحاضرة على أهلها ، ووسم النعم في القويّ الظاهر ، كالفخذ في الإبل والبقر ، وأُصول الآذان في الغنم ، ويكتب في الميسم اسم اللَّه وأنّها زكاة أو صدقة أو جزية .
ويجب على الامام بعث عامل إلى كلّ بلد ، ويراعى فيه البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والفقه في الزكاة ، وأن لا يكون هاشميّا ولا عبدا على الأقوى ، ولو كان مكاتبا فالأقرب الإجزاء ، ولو تولَّى الهاشميّ العمالة على قبيله احتمل الجواز ، وكذا لو تطوّع بها بغير سهم .
ولو فرّقها الإمام أو الفقيه سقط سهم العامل ، وكذا لو فرّقها المالك بنفسه على الأصناف ، وتسقط مع الغيبة أيضا إلَّا مع تمكَّن الفقيه من نصبه ، وسهم المؤلَّفة إلَّا مع وجوب الجهاد ، ولا يسقط سهم سبيل اللَّه ، ولو قصرناه على الجهاد كان تابعا له . ويجوز الدفع إلى موالي الهاشميّين ، وكرّهه ابن الجنيد [1] ، وإلى بني المطَّلب خلافا للمفيد [2] .
< فهرس الموضوعات > درس 68 [ في زكاة الفطرة وأحكامها ] < / فهرس الموضوعات > درس 68 [ في زكاة الفطرة وأحكامها ] تجب زكاة الفطرة عند هلال شوّال على البالغ العاقل الحرّ غير المغمى عليه المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنته على الأقوى ، ولا تجب على الفقير خلافا لابن الجنيد [3] ، وتجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع .
ويجب إخراجها عن عياله ، وجبت نفقتهم كالزوجة والعمودين والرقيق ، أو



[1] المختلف : ج 1 ص 184 .
[2] المقنعة : ص 243 .
[3] المختلف : ج 1 ص 193 .

248

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست