نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 240
النصاب ولا الحول ، والمخرج ربع العشر . ولا زكاة في الفرش والآنية والأقمشة للقنية ، وروى شعيب [1] عن الصادق عليه السلام : كلّ شيء جرّ عليك المال فزكَّه وما ورثته أو اتهبته فاستقبل به ، وروى عبد الحميد [2] عنه عليه السّلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأوّل زكَّاهما عند حول الأوّل . وفيهما دلالة على أنّ حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها ، إلَّا السخال ، ففي رواية زرارة [3] عنه عليه السّلام حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج ، وروى رفاعة [4] عنه لا عشر في الخراجيّة . وفي إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الإعادة . < فهرس الموضوعات > درس 64 أصناف المستحقّين للزكاة ثمانية : < / فهرس الموضوعات > درس 64 أصناف المستحقّين للزكاة ثمانية : الفقراء والمساكين ، ويشملهما من لا يملك مئونة سنة له ولعياله ، وقيل : من لا يملك نصابا ولا قيمته ، والمرويّ [5] أنّ المسكين أسوأ حالا . ويعطى ذو الدار والخادم والدابّة مع الحاجة أو اعتياده لذلك ، ويمنع من يكتفي بكسبه ولو ملك خمسين ، كما لا يمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة درهم ، وكذا ذو الصنعة والضيعة ، ولو كان أصلها يقوم به دون النماء استحقّ ، وهل يأخذ تتمّة السنة أو يسترسل الأخذ ؟ قولان . ولو اشتغل بالفقه ومحصّلاته عن التكسّب جاز الأخذ . ولو تعفّف المستحقّ ففي رواية [6]
[1] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح 1 ج 6 ص 116 . [2] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح 2 ج 6 ص 116 . [3] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 83 . [4] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب زكاة الغلَّات ح 2 ج 6 ص 132 . [5] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 144 . [6] وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 218 .
240
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 240