responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


كان الانتقال قبل الانتهاء كان أولى ما لم يؤدّ إلى كثرة العمل فينفرد .
وتاسعها : إمكان مشاهدة المأموم الامام ولو بوسائط ، ويجوز الحيلولة بين الرجال والنساء ، وبالنهر وشبهه والمخرّم والقصير المانع حيناً ، ولو صلى الإمام في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الأوّل خاصّة .
وعاشرها : توافق الصلاتين في النظم لا في النوع والشخص ، فلا يقتدى في اليوميّة بالكسوف ، ويجوز ارتباط الفرض بالنفل والظهر بالعصر وبالعكس ، ومنع الصدوق [1] من صلاة العصر خلف الظهر إلَّا أن يتوهّمها العصر ، وهو نادر .
ويتخيّر المأموم مع نقص صلاته بين التسليم وانتظار الامام حتّى يسلَّم ، وهو أفضل . ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في التتمّة بآخر من المؤتمّين ، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيّان على جواز تجدّد نيّة الائتمام للمنفرد ، وجوّزها الشيخ [2] .
< فهرس الموضوعات > درس 58 [ في متابعة الإمام ] < / فهرس الموضوعات > درس 58 [ في متابعة الإمام ] تجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال ، فلو تقدّم المأموم عمداً أثم واستمرّ ، وفي المبسوط [3] : لو فارق لا لعذر بطلت صلاته ، ولو ركع أو سجد قبله سهواً رجع ، ولو ترك الرجوع فهو متعمّد ، والظانّ كالساهي . ولو كان ركوع المتعمّد قبل فراغ قراءة الإمام بطلت صلاته إن علم .
ويتحمّل الإمام القراءة في الجهريّة والسريّة ، وفي التحريم أو الكراهيّة أو



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 358 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 157 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 157 .

221

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست