responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 218


صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة ، وقال [1] : من صلَّى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّة اللَّه ومن ظلمه فإنّما يظلم اللَّه ، وأمر [2] أعمى أن يتّخذ خيطا من داره إلى المسجد لمّا كان يسمع [3] النداء ، وقال صلَّى اللَّه عليه وآله [4] : ما من ثلاثة في قرية [5] لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلَّا استحوذ عليهم الشيطان ، وقال النبيّ [6] صلَّى اللَّه عليه وآله [7] : من صلَّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير ، وتوعّد [8] بإحراق بيوت من لم يحضرها .
< فهرس الموضوعات > [ شرائط إمامة الجماعة ] < / فهرس الموضوعات > والكلام إمّا في شروطها أو أحكامها ، والشروط عشرة .
أحدها : أهليّة الإمام بإيمانه ، وعدالته ، وطهارة مولده ، وصحّة صلاته ، وقيامه إن أمّ القيام ، وبلوغه ، وعقله ، وإتقان القراءة إلَّا بمثله ، وذكوريّته إن أمّ الرجال أو الخناثى ، وكونه غير مؤتمّ . فلا تصحّ إمامة الكافر والمخالف والفاسق وولد الزنا وإن أمّوا أمثالهم .
ويعلم العدالة بالشياع ، والمعاشرة الباطنة ، وصلاة عدلين ، خلفه ، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد [9] ، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى . ولا يقدح الخلاف في الفروع إلَّا أن يكون صلاته باطلة عند المأموم .



[1] المحاسن ( كتاب ثواب الأعمال ) : ص 52 .
[2] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 ج 5 ص 377 . وفيه : حبلا بدلا من خيطا .
[3] في « ق » : يستمع .
[4] مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 196 .
[5] في « ز » : في قرية أو بدو ، وفي « م » و « ق » : ولا بدو .
[6] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[7] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 371 .
[8] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 ج 5 ص 377 .
[9] المختلف : ج 1 ص 159 .

218

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست