نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 213
فرابع الأقوال الإتمام [1] في الموضعين وهو أقرب ، والظاهر أنّه يشترط مضي كمال الصلاة في أوّل الوقت ويكتفي بركعة في آخره ، والقضاء تابع للأداء ، ويقضي نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت . < فهرس الموضوعات > درس 55 [ حكم فوائت الحضر ] < / فهرس الموضوعات > درس 55 [ حكم فوائت الحضر ] لا قصر في فوائت الحضر وإن صلَّاها سفرا ، ولو قصّر ولا يعتقد وجوب القصر أعاد وقضى قصرا إذا كان يعلم المسافة ، ولو لم يعلمها ثمّ علم والوقت باق أعاد قصرا ، ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا نظر ، وكذا لو صلَّى بنيّة التمام ثمّ سلَّم على الأوّلتين وانصرف ناسيا ثمّ تبيّن المسافة في الوقت أو بعده ، ولو كان يعلم المسافة والقصر فنوى التمام سهوا ثم انصرف ناسيا على القصر فالإشكال أقوى . ولو قصر المغرب جاهلا لم يعذر إلَّا في رواية [2] شاذّة . ولو قصّر الثنائيّة أعاد إجماعا . ولو أتمّ المسافر جاهلا فلا إعادة في الصلاة والصوم ، وقال الحلبيّ [3] : يعيد الصلاة في الوقت ، ولو كان ناسيا ، فالأقرب الإعادة في الوقت خاصّة ، وقال عليّ بن بابويه [4] والحسن [5] : يعيد مطلقا ، وهو قويّ على القول بوجوب التسليم ، أمّا العامد فيعيد مطلقا إجماعا إذا تحتّم القصر . ولا ينقطع السفر بوصول منزل القريب أو الزوجة خلافا لابن الجنيد [6] للرواية [7] ، وتحمل على نيّة المقام .
[1] في باقي النسخ : التمام . [2] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 531 . [3] الكافي في الفقه : ص 116 . [4] المختلف : ج 1 ص 164 . [5] المختلف : ج 1 ص 164 . [6] المختلف : ج 1 ص 170 . [7] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 533 .
213
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 213