responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 209


المواضع ، والأقرب التخصيص بالمساجد وما دارت [1] عليه سور الحضرة والحسينيّة فلا إتمام في بلدانها ، والفطر في الصوم الواجب ، إلَّا صوم دم المتعة والبدنة للمفيض من عرفة والنذر المقيّد بالسفر ، بشرائط ثمان :
< فهرس الموضوعات > [ أحكام السفر ] < / فهرس الموضوعات > الأوّل : ربط القصد بمعلوم ، فلا يقصّر الهائم وطالب الآبق وشبهه ، إلَّا في عوده إذا كملت المسافة ، ومنتظر الرفقة على حدّ مسافة مسافر ، وعلى حدّ البلد مقيم ، وبينهما إن جزم بالسفر فمسافر ، وإن وقف عليها فمقيم . والمكره على السفر إذا ظنّ الوصول ولا مندوحة يقصر . وقصد المتبوع كافٍ عن قصد التابع كالزوجة والعبد . ولا يقدح عروض الجنون في الأثناء وكذا الإغماء . ولو منع من السفر فكمنتظر الرفقة ، وكذا لو ردّته الريح .
الثاني : كون المقصود مسافة فصاعداً ، وهي ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع أو مدّ البصر في الأرض المستوية ، أو أربعة لمريد الرجوع ليومه أو ليلته . ولو تردّد في أقلّ من أربعة لم يقصّر وإن زاد على [2] النصاب سواء انتهى إلى محلّ التمام أو لا . ولو قصد أربعة ولم يرد الرجوع ليومه فروايتان [3] جمع جماعة بينهما بالتخيير .
وأهل مكَّة إذا قصدوا عرفات من هذا القبيل ، وفي الخبر الصحيح [4] قصرهم . ويكفي مسير يوم مع الشكّ في النهار والسير المعتدلين ، ولو لم يتّفق وشكّ فلا قصر ، ولو تعارضت البيّنتان قصّر .
الثالث : الضرب في الأرض ، فلا يكفي القصد من دونه ، ولا يشترط بقاء الضرب بالنسبة إلى ما قصّره ، فلو صلَّى قصراً ثم بدا له عن المسافة لم يعد وإن



[1] في باقي النسخ : دار .
[2] في باقي النسخ : عن .
[3] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 10 و 14 ج 5 ص 501 و 502 .
[4] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 499 .

209

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست