responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 208


أنّ ذكرهما : « بسم اللَّه وباللَّه اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، أو بسم اللَّه وباللَّه السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته » ، ويتشهّد بعدهما تشهّداً خفيفاً ، ويسلَّم التسليم المخرج من الصلاة ، وقال الحلبيّ [1] : يخرج منهما بالتسليم على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
والأقرب فعلهما قبل الكلام ، ولو أخّرهما أتى بهما بعد [2] ، وليستا شرطاً في صحّة الصلاة خلافاً للخلاف [3] ، وقد يريد به تحتّم فعلهما . والأحوط متابعة المأموم إمامه فيهما لو خلا عن السبب ، ووجوبهما عليه وإن خلا الإمام عن السبب ، وفي الخلاف [4] : يحتمل الإمام سهوا المأموم إجماعاً ، وفي المختلف [5] :
إن كان شكَّاً ، جمعاً بين خبري منهال [6] بوجوبهما على المأموم وحفص [7] بعدمه .
< فهرس الموضوعات > درس 54 [ صلاة المسافر ] < / فهرس الموضوعات > درس 54 [ صلاة المسافر ] يجب قصر الرباعيّة بحذف الأخيرتين إلَّا في الأماكن الأربعة ، وعمّم الصدوق [8] وشرط فيها إقامة عشرة ، وطرّد المرتضى [9] وابن الجنيد [10] الحكم في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام ، وظاهرهما تحتمّ الإتمام [11] في هذه



[1] الكافي في الفقه : ص 148 .
[2] في باقي النسخ : بعده .
[3] الخلاف : ج 1 ص 156 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 157 .
[5] المختلف : ج 1 ص 144 .
[6] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 339 .
[7] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 338 .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 442 .
[9] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 47 .
[10] المختلف : ج 1 ص 168 .
[11] في باقي النسخ : التمام .

208

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست