نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 208
أنّ ذكرهما : « بسم اللَّه وباللَّه اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، أو بسم اللَّه وباللَّه السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته » ، ويتشهّد بعدهما تشهّداً خفيفاً ، ويسلَّم التسليم المخرج من الصلاة ، وقال الحلبيّ [1] : يخرج منهما بالتسليم على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . والأقرب فعلهما قبل الكلام ، ولو أخّرهما أتى بهما بعد [2] ، وليستا شرطاً في صحّة الصلاة خلافاً للخلاف [3] ، وقد يريد به تحتّم فعلهما . والأحوط متابعة المأموم إمامه فيهما لو خلا عن السبب ، ووجوبهما عليه وإن خلا الإمام عن السبب ، وفي الخلاف [4] : يحتمل الإمام سهوا المأموم إجماعاً ، وفي المختلف [5] : إن كان شكَّاً ، جمعاً بين خبري منهال [6] بوجوبهما على المأموم وحفص [7] بعدمه . < فهرس الموضوعات > درس 54 [ صلاة المسافر ] < / فهرس الموضوعات > درس 54 [ صلاة المسافر ] يجب قصر الرباعيّة بحذف الأخيرتين إلَّا في الأماكن الأربعة ، وعمّم الصدوق [8] وشرط فيها إقامة عشرة ، وطرّد المرتضى [9] وابن الجنيد [10] الحكم في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام ، وظاهرهما تحتمّ الإتمام [11] في هذه
[1] الكافي في الفقه : ص 148 . [2] في باقي النسخ : بعده . [3] الخلاف : ج 1 ص 156 . [4] الخلاف : ج 1 ص 157 . [5] المختلف : ج 1 ص 144 . [6] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 339 . [7] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 338 . [8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 442 . [9] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 47 . [10] المختلف : ج 1 ص 168 . [11] في باقي النسخ : التمام .
208
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 208