responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 195


الحمد للَّه على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا « ، ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام .
< فهرس الموضوعات > درس 49 [ في صلاة الآيات ] < / فهرس الموضوعات > درس 49 [ في صلاة الآيات ] تجب صلاة الآيات بكسوف الشمس والقمر والزلزلة وكلّ مخوف سماوي ، ولا يجب بكسوف الكواكب ولا بكسوف النيّرين بها . ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء ، وفي غيرها عند حصول السبب ، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف ، ووجبت أداءً في غيره ، وتقضى مع الفوات عمداً أو نسياناً لا جهلًا إلَّا مع إيعاب النيّرين .
ولو اتّفقت مع الحاضرة واتّسع الوقتان تخيّر ، ويقدّم المضيّق منهما ، ولو تضيّقا قدّم الحاضرة ، ولو كان في الكسوف فتضيّق وقت الحاضرة قطعها ثمّ بنى في الكسوف ، على الرواية [1] الصحيحة والمشهور بين الأصحاب .
وكيفيّتها كاليوميّة فيما يجب ويستحبّ ويترك ، إلَّا في الركوع فإنّه خمسة في كلّ ركعة ، وفي جواز التبعيض في السورة فلا تكرّر الفاتحة ، ولو أكمل السورة وجبت الفاتحة ، وقال ابن إدريس [2] : يستحبّ ، وأقلّ المجزئ في الخمسة الفاتحة وسورة ، وأكثره الحمد خمساً والسورة خمساً .
ويستحبّ الجماعة وخصوصاً مع الإيعاب ، والصدوقان [3] نفيا الجماعة في غير الموعب ، والجهر بها ليلًا ونهاراً ، وقراءة الطوال كالكهف ، والقنوت على كلّ مزدوج من القراءة ، وأقلَّه على الخامس والعاشر ، ومساواة الركوع والسجود



[1] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 147 .
[2] السرائر : ج 1 ص 324 .
[3] المختلف : ج 1 ص 118 والمقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 12 .

195

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست