نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 194
بالعكس ، أو يقرأ [1] في الأُولى الغاشية وفي الثانية الأعلى ، ورفع اليدين بالتكبير . ويكره الخروج بالسلاح إلَّا لضرورة ، والتنفّل قبلها وبعدها إلَّا بمسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، والحق ابن الجنيد [2] مسجد مكَّة وكلّ مكان شريف يجتاز به فإنّه يصلَّي ركعتين فيه قبل خروجه ، ومنع الحلبيّ [3] من الصلاة تطوّعاً [4] والقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبيّ صلى اللَّه عليه وآله ، ولم يثبت ، ويعمل منبراً [5] في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع . ولو قدّم التكبير على القراءة ناسياً أعاده ، ولو نسيه حتّى ركع قيل : يقضيه بعد التسليم . ولو سبق المأموم والى بين التكبير ، فإن تعذّر قضاه ، وتجب سجدتا السهو لنسيانه . ولو وافق العيد الجمعة تخيّر مصلَّي العيد في صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد . ويجب الحضور على الإمام ، وأوجب الحضور الحلبيّ [6] والقاضي [7] مطلقاً ، وابن الجنيد [8] على غير قاصي المنزل . ويستحبّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد ، وأضاف ابن بابويه [9] الظهرين . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى ، أوّلها ظهر العيد ، وفي الأمصار عقيب عشر ، وأوجبه المرتضى [10] وابن الجنيد [11] ، وهو « اللَّه أكبر » ثلاثاً « لا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر
[1] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ . [2] المختلف : ج 1 ص 115 . [3] الكافي في الفقه : ص 155 . [4] في باقي النسخ : الصلاة من التطوّع . [5] في باقي النسخ : منبر . [6] الكافي في الفقه : ص 155 . [7] المهذّب : ج 1 ص 123 . [8] المختلف : ج 1 ص 113 . [9] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 13 . [10] الانتصار : ص 57 . [11] المختلف : ج 1 ص 115 .
194
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 194