responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 194


بالعكس ، أو يقرأ [1] في الأُولى الغاشية وفي الثانية الأعلى ، ورفع اليدين بالتكبير . ويكره الخروج بالسلاح إلَّا لضرورة ، والتنفّل قبلها وبعدها إلَّا بمسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، والحق ابن الجنيد [2] مسجد مكَّة وكلّ مكان شريف يجتاز به فإنّه يصلَّي ركعتين فيه قبل خروجه ، ومنع الحلبيّ [3] من الصلاة تطوّعاً [4] والقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبيّ صلى اللَّه عليه وآله ، ولم يثبت ، ويعمل منبراً [5] في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع .
ولو قدّم التكبير على القراءة ناسياً أعاده ، ولو نسيه حتّى ركع قيل : يقضيه بعد التسليم . ولو سبق المأموم والى بين التكبير ، فإن تعذّر قضاه ، وتجب سجدتا السهو لنسيانه .
ولو وافق العيد الجمعة تخيّر مصلَّي العيد في صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد . ويجب الحضور على الإمام ، وأوجب الحضور الحلبيّ [6] والقاضي [7] مطلقاً ، وابن الجنيد [8] على غير قاصي المنزل .
ويستحبّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد ، وأضاف ابن بابويه [9] الظهرين . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى ، أوّلها ظهر العيد ، وفي الأمصار عقيب عشر ، وأوجبه المرتضى [10] وابن الجنيد [11] ، وهو « اللَّه أكبر » ثلاثاً « لا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر



[1] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[2] المختلف : ج 1 ص 115 .
[3] الكافي في الفقه : ص 155 .
[4] في باقي النسخ : الصلاة من التطوّع .
[5] في باقي النسخ : منبر .
[6] الكافي في الفقه : ص 155 .
[7] المهذّب : ج 1 ص 123 .
[8] المختلف : ج 1 ص 113 .
[9] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 13 .
[10] الانتصار : ص 57 .
[11] المختلف : ج 1 ص 115 .

194

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست