responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 193


الخطبة دون غيره ، لصحيحة زرارة [1] عن الصادق عليه السّلام ، ومنع الحلبيّ [2] من القضاء مطلقاً .
والعدد كالجمعة ، وقال الحسن [3] : سبعة هنا . والخطبتان بعدها ، وتقديمهما بدعة غير مجزئة ، وهما سنّة في المشهور ، وصفتهما كما مرّ . ويستحبّ ذكر الفطرة وأحكامها في عيد الفطر ، والأُضحية وأحكامها في الأضحى ، والحثّ عليهما ، وإمام الحاجّ يذكر المناسك . ولو قلنا بوجوبهما لم نوجب القيام . ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال .
ويستحبّ تأخير صلاة الفطر عن الأضحى ، وأن يطعم قبل خروجه فيه ، وبعد عوده في الأضحى من أُضحيته . ويحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب بها ، ويكره بعد طلوع [4] الفجر . والأقرب تحريم البيع وشبهه إذا قال المؤذّن : الصلاة .
وكيفيّتها أنّها تصلَّى ركعتين كسائر الصلوات ، ويزيد تسع تكبيرات وجوباً في الأقوى ، خمس للركعة [5] الاولى وأربع للثانية [6] ، وتسع قنتات وجوباً بما سنح ، والمرسوم أفضل .
< فهرس الموضوعات > [ السنن في صلاة العيدين ] < / فهرس الموضوعات > وسننها الإصحار بها إلَّا بمكَّة ، وقيل : والمدينة [7] ، ويسقط الإصحار بالمطر وشبهه ، وخروج الإمام حافياً ماشياً بالسكينة والوقار ذاكراً للَّه تعالى موصوفاً بما ذكرناه في الجمعة ، وكذلك المأموم ، والجهر بالقراءة والقنوت ، وقراءة الأعلى في الاولى والشمس في الثانية ، أو يقرأ الشمس في الاولى والغاشية في الثانية ، أو



[1] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 99 .
[2] الكافي في الفقه : ص 154 .
[3] المختلف : ج 1 ص 111 .
[4] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[5] في « م » و « ق » : في الركعة .
[6] في « ق » : في الثانية .
[7] في باقي النسخ : وبالمدينة .

193

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست