نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 192
فرع : لو سافر بعد الزوال لم يقصّر في الزمان الذي يمكنه العود إليها ، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده . < فهرس الموضوعات > درس 48 [ في صلاة العيدين ] < / فهرس الموضوعات > درس 48 [ في صلاة العيدين ] تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة ، إلَّا أنّها مع اختلالها تصلَّى ندباً جماعة وفرادى ، [ ومنع أبو الصلاح [1] من الجماعة مع فقد شرائط الوجوب ] [2] وكذا لو فاتت مع الإمام ، وظاهر الحسن [3] والصدوق [4] سقوطها بفوات الإمام ، لصحيحة [5] محمّد بن مسلم [6] عن أحدهما عليه السّلام ، وقال عليّ بن بابويه [7] وابن الجنيد [8] : يصلَّي مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعاً ، لما روي [9] عن عليّ عليه السّلام من فاتته فليصلّ أربعاً ، ثمّ ابن بابويه [10] يجعلها بتسليمة ، وابن الجنيد [11] بتسليمتين . ويشترط فيها الاتّحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين ، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعداً . ولا تقضى مع الفوات وجوباً ، وجوّزه الشيخ [12] ، واستحبّه ابن إدريس [13] ، وفصل ابن حمزة [14] بقضاء مستمع
[1] الكافي في الفقه : ص 154 . [2] ما بين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ . [3] المختلف : ج 1 ص 113 . [4] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 13 . [5] في باقي النسخ : لصحيح . [6] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 96 . [7] المختلف : ج 1 ص 114 . [8] المختلف : ج 1 ص 114 . [9] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 99 . [10] المختلف : ج 1 ص 114 . [11] المختلف : ج 1 ص 114 . [12] المبسوط : ج 1 ص 169 . [13] السرائر : ج 1 ص 318 . [14] الوسيلة : ص 111 .
192
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 192