responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 192


فرع :
لو سافر بعد الزوال لم يقصّر في الزمان الذي يمكنه العود إليها ، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده .
< فهرس الموضوعات > درس 48 [ في صلاة العيدين ] < / فهرس الموضوعات > درس 48 [ في صلاة العيدين ] تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة ، إلَّا أنّها مع اختلالها تصلَّى ندباً جماعة وفرادى ، [ ومنع أبو الصلاح [1] من الجماعة مع فقد شرائط الوجوب ] [2] وكذا لو فاتت مع الإمام ، وظاهر الحسن [3] والصدوق [4] سقوطها بفوات الإمام ، لصحيحة [5] محمّد بن مسلم [6] عن أحدهما عليه السّلام ، وقال عليّ بن بابويه [7] وابن الجنيد [8] : يصلَّي مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعاً ، لما روي [9] عن عليّ عليه السّلام من فاتته فليصلّ أربعاً ، ثمّ ابن بابويه [10] يجعلها بتسليمة ، وابن الجنيد [11] بتسليمتين .
ويشترط فيها الاتّحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين ، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعداً . ولا تقضى مع الفوات وجوباً ، وجوّزه الشيخ [12] ، واستحبّه ابن إدريس [13] ، وفصل ابن حمزة [14] بقضاء مستمع



[1] الكافي في الفقه : ص 154 .
[2] ما بين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ .
[3] المختلف : ج 1 ص 113 .
[4] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 13 .
[5] في باقي النسخ : لصحيح .
[6] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 96 .
[7] المختلف : ج 1 ص 114 .
[8] المختلف : ج 1 ص 114 .
[9] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 99 .
[10] المختلف : ج 1 ص 114 .
[11] المختلف : ج 1 ص 114 .
[12] المبسوط : ج 1 ص 169 .
[13] السرائر : ج 1 ص 318 .
[14] الوسيلة : ص 111 .

192

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست