نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 180
الخامس : لو شكّ في إكمال الهوي بعد الانتصاب لم يلتفت ، وكذا لو شكّ في الركوع أو في الانتصاب بعد جلوسه للسجود على الأقوى . < فهرس الموضوعات > درس 43 [ السجود في الصلاة ] < / فهرس الموضوعات > درس 43 [ السجود في الصلاة ] وسادسها : السجود ، ويجب في كلّ ركعة سجدتان هما معاً ركن وإن كانتا في الركعتين الأخيرتين على الأصحّ ، ولا يبطل الإخلال بالواحدة سهواً وإن كان في الأولتين على الأقوى . ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة موقفه أو يعلو عنه بلبنة لا أزيد ، فإن تعذّر الانحناء أتى بما يمكن منه ، فإن تعذّر رفع ما يسجد عليه ، فإن تعذّر أومأ . ويجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين ، والواجب في كلّ منها مسمّاه ، ولا ينقص في الجبهة عن درهم ، واجتزأ المرتضى [1] برؤوس الزندين . ويجب الاعتماد على الأعضاء بغير تحامل عنها ، فلو منعه قرح بالجبهة فالمرويّ [2] احتفار حفيرة له ، فإن تعذّر سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى الذقن ، وقال الشيخ [3] : يسجد على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى الذقن ، وإن احتفر جاز ، ولا يجزئ ملاقاة الأعضاء منبطحاً إلَّا مع التعذّر . ويجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والذكر فيه ، والأقرب تعيين « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ، أو « سبحان اللَّه » ثلاثاً ، وتجزئ الصغرى للضرورة ، ويجب الطمأنينة بقدره ولو لم يعلمه ، والاعتدال في الرفع منه مطمئنّاً ، وحكم الشيخ [4] بركنيّة الطمأنينة فيهما وبينهما .
[1] رسائل المرتضى : المجموعة الثالثة ص 32 . [2] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 965 . [3] النهاية : ص 82 . [4] الجمل والعقود : ص 68 .
180
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 180