responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


فيه وهو شاذّ .
ويجوز الدعاء فيه وفي سائر الصلاة للدين والدنيا ما لم يكن محرّماً ، ويجوز بغير العربيّة مع القدرة والعجز ، بخلاف الأذكار الواجبة ، ومنع سعد [1] من الدعاء بالفارسيّة ، ويتبع المأموم فيه الإمام وإن لم تكن ثانية المأموم .
< فهرس الموضوعات > درس 40 [ القراءة في الصلاة ] < / فهرس الموضوعات > درس 40 [ القراءة في الصلاة ] ورابعها : القراءة ، وهي واجبة وليست ركناً على الأصحّ ، ويتعيّن الحمد في الثنائيّة وفي الأُوليين من غيرها ، والبسملة آية منها ومن كلّ سورة ، والرواية [2] بعدمها [3] مؤولة ، وقول ابن الجنيد [4] بأنّها ليست آية من غير الحمد شاذّ ، ويجب سورة [5] كاملة معها في مواضع تعيّنها .
ويجب مراعاة إعرابها وبنائها وترتيبها على الوجه المنقول ، وإخراج حروفها من مخارجها ، وتشديدها ، وموالاتها ، فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسياناً أو عمداً ، وقيل : تبطل صلاة العامد ، وكذا لو سكت في أثنائها بنيّة القطع ، والأقرب بناؤه على تأثير نيّة المنافي ، أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة ، وتجوز القراءة بالسبع والعشر لا الشواذّ ، ومنع بعض الأصحاب من العشر .
ويجب تقديم الفاتحة على السورة ، فيعيد المخالف عامداً لا ساهياً ، بل يستدرك ما لم يركع . وتجب القراءة بالعربيّة ، فلا تجزئ العجميّة ولو مع



[1] المختلف : ج 1 ص 98 .
[2] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 749 .
[3] في باقي النسخ : بعدمه .
[4] المعتبر : ص 176 .
[5] في « ق » : قراءة سورة .

171

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست