responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > درس 38 [ النيّة في الصلاة ] < / فهرس الموضوعات > درس 38 [ النيّة في الصلاة ] أوّلها : النيّة ، وتبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً ، وهي تشبه الشرط من وجه . ولمّا كان القصد مشروطاً بعلم المقصود ، وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة ، من التعيين والأداء والقضاء والوجوب ، ثمّ القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربةً إلى اللَّه ، مقارناً لأوّل التكبير مستديماً له إلى آخر التكبير فعلًا ، ثمّ إلى آخر الصلاة حكماً ، فإن عسر استدامته فعلًا إلى آخر التكبير كفى في أوّله . ولا يشترط تعيين الأفعال مفصّلة ، ولا عدد الركعات إلَّا في مواضع التخيير على الأقرب ، نعم يجب التعيين في صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه .
فروع :
الأوّل [1] : لو نوى الفرض قاعداً وهو مخاطب بالقيام أو بالعكس بطلت .
الثاني : لا بدّ في النافلة من نيّة سببها كالعيد ندباً ، وفي الراتبة مشخّصها كالزوال .
الثالث : لو نوى الخروج من الصلاة أو فعل المنافي فالوجه البطلان ، وكذا لو شكّ هل يخرج أم لا ، أمّا ما يخطر في النفس من الوسواس فلا .
الرابع : لو نوى الرياء أو غير الصلاة ببعض الأفعال بطلت .
الخامس : يجوز النقل إلى الفائتة ، ويجب إلى السابقة من الأداء والقضاء ، ومن الفرض إلى النفل دون العكس في الأصحّ .
السادس : لو نوى الفريضة ثمّ ذهب وهمه إلى النافلة فأتمّها بنيّة النافلة



[1] هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ق » .

166

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست