responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 159


إذا علم أفعاله وشاهده ولو في بعض الأحيان .
ويتوجّه كلّ قوم إلى ركنهم ، فعلامة العراق جعل الجدي خلف منكبه الأيمن ، والمغرب على يمينه والمشرق على يساره ، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن ممّا يلي الأنف . وعلامة الشام جعل الجدي طالعاً على الكتف الأيسر ، وسهيل طالعاً بين العينين وغارباً على العين اليمنى ، وبنات نعش غائبة خلف الاذن اليمنى . وعلامة المغرب جعل الثريّا على اليمين ، والعيّوق على اليسار ، والجدي على الخدّ الأيسر . وعلامة اليمن جعل الجدي طالعاً بين العينين ، وسهيل غائباً بين الكتفين ، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى .
وما بين هذه البلدان قد ذكرنا علامتها في الذكرى [1] ، والمشهور استحباب التياسر لأهل العراق .
< فهرس الموضوعات > درس 35 [ القادر على العلم بالقبلة ] < / فهرس الموضوعات > درس 35 [ القادر على العلم بالقبلة ] القادر على العلم بالقبلة ليس له الاجتهاد ، والقادر على الاجتهاد ليس له التقليد إلَّا مع خوف فوت الوقت بالاجتهاد ، وقيل : يصلَّي إلى أربع أو إلى ما يحتمله [2] الوقت ، ولو خفيت عليه الأمارات ففيه القولان . أما العاجز عن الاجتهاد وعن التعلَّم كالمكفوف ، فيقلَّد المسلم العدل العارف بالأدلَّة وإن كان عبداً أو امرأة ، وفي الفاسق والكافر عند التعذّر وإفادة الظنّ وجه قويّ بالجواز ، وقيل : يصلَّي إلى أربع ، ولو وجد مجتهدين قلَّد أعلمهما ، فإن تساويا تخيّر . والعاميّ إن أمكنه التعلَّم وجب ، والأصحّ أنّه فرض عين .
ولو وجد العاجز مخبراً عن علم وآخر عن اجتهاد عدل إلى الأوّل ، ولو وجد



[1] الذكرى : ص 162 .
[2] في « م » و « ق » : يحتمل .

159

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست