responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 160


القادر على الاجتهاد مخبراً عن علم أمكن الرجوع إليه وإن منعناه من التقليد ، ولو اجتهد فأخبره بخلافه ركن إليه ، ولو أخبره مجتهد بخلافه عوّل على أقوى الظنّين ، وقيل : على اجتهاد نفسه .
ويعوّل على قبلة البلد ما لم يعلم بناها على الخطأ [1] ، ويجوز الاجتهاد في تيامنها وتياسرها ، وفي التعويل على قبلة أهل الكتاب مع تعذّر غيرها احتمال قويّ ، ومع تعذّر الأمارات والتقليد فالصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت ، ومع ضيقة إلى المحتمل ولو جهة واحدة .
ولو اختلف الإمام والمأموم في الاجتهاد تيامناً وتياسراً ، فالأقرب جواز القدوة ، ولو تغيّر اجتهاد المأموم في أثناء الصلاة [2] إلى انحراف يسير انحرف مستمرّاً ، وإن كان كثيراً نوى الانفراد ، ولو عوّل المقلَّد على رأيه لأمارة صحّ ، وإلا أعاد وإن أصاب .
ولو أبصر في الأثناء وكان عامّياً استمرّ ، وإن كان مجتهداً اجتهد ، فإن وافق أو كان منحرفاً يسيراً استقام وأتمّ ، وإن كان كثيراً أعاد ، ولو افتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير فالأقرب البناء على حاله . ولو كفّ البصير في الأثناء بنى ، فإن التوى قلَّد في استقامته ، فإن تعذّر قطع مع سعة الوقت ، واستمرّ مع ضيقه إلَّا عن واحدة ، ولو وسع أربعاً كرّر واحتسب بما هو فيه .
ومن صلَّى إلى جهة باجتهاد أو تقليد أو لضيق الوقت وتبيّن الخطأ ، فإن كان منحرفاً يسيراً استقام إن كان في الأثناء وإلَّا أجزأ وإن كان إلى عين اليمين أو اليسار استأنف ، ولو كان قد فرغ أعاد في الوقت لا خارجه ، ولو كان مستدبراً فالأقرب المساواة ، وقيل : يقضي لو خرج ، وأمّا الناسي فالظاهر أنّه كالظانّ . ويسقط الاستقبال عند الضرورة وإن علم القبلة ، كصلاة المطاردة



[1] في باقي النسخ : خطأ .
[2] في باقي النسخ : الأثناء .

160

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست