responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 157


مسجداً لنفسه ولم يقفه ولا أذن بالصلاة فيه جاز له تغييره .
< فهرس الموضوعات > درس 33 [ في السجود ومواضعه ] < / فهرس الموضوعات > درس 33 [ في السجود ومواضعه ] لا يجوز السجود بالجبهة إلَّا على الأرض أو ما ينبت منها ممّا لا يؤكل ولا يلبس ، ولو خرج عنها بالاستحالة كالمعدن لم يجز ، ولو اضطرّ سجد على القطن والكتّان لا اختياراً على الأصحّ ، فإن تعذّر فعلى المعدن أو القير أو الصهروج ، فإن تعذّر فعلى كفّه .
ويجوز السجود على الخمرة المعمولة بخيوط يجوز عليها السجود ، ولو عملت بسيور اشترط وقوع الجبهة على غير السيور ، ويجوز السجود على ما هو حامله إذا كان بالشرط ، ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود .
ولا يجوز السجود على ما لا تتمكَّن منه الجبهة كالرمل المنهال ، ويستحبّ زيادة التمكَّن ولا بأس بالقرطاس ، ويكره المكتوب منه للقارئ المبصر ، ولو اتّخذ القرطاس من القطن أو الكتّان أو الحرير لم يجز . ولو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه فإن كان أعلى من لبنة رفعها ، وإن كان لبنة فما دون جرّها .
ويكره السجود على ما وضع على الثلج إلَّا مع تلبّده ، ولو كان ممّا لا تستقرّ عليه الجبهة لم يجز .
والواجب في المساجد مسمّاها والاستيعاب أفضل ، وقدّر ابن بابويه [1] موضع الجبهة بدرهم . ولا يجوز علوّ موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، وفي رواية عمّار [2] مساواة النزول العلوّ [3] فلا يجوز أن



[1] من لا يحضره الفقيه : باب ما يسجد عليه ج 1 ذيل الحديث 831 ص 269 .
[2] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 964 .
[3] في « م » و « ز » : للعلوّ .

157

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست