نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 155
منشور ، أو باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، أو حديد ، أو نار ولو سراجاً أو مجمرة ، وبيوت النيران ، ووادي الشقرة ، وكلّ موضع خسف به أو عذّب أهله ، وفي المزبلة ، والمجزرة . والتوجّه إلى السلاح المتواري ، والسيف المشهور أشدّ كراهيّة ، وإلى المرأة النائمة ، وإلى حائط ينزّ من بالوعة البول أو القذر ، وقال الجعفي [1] : لا تصلّ خلف نيام ولا متحدّثين ، ونهي [2] عن الصلاة على كدس الحنطة المطيّن وإن كان مسطَّحاً ، وروي [3] كراهة الصلاة في المساجد المصوّرة إلَّا في زمان غيبة الإمام عليه السلام . وتستحبّ السترة فليقرب من حائط المكان ، وفي الصحراء يجعل شاخصاً بين يديه ولو عنزة أو حجراً أو سهماً أو كومة من تراب أو خطَّاً في الأرض ، ويستحبّ الدنوّ من السترة ، ودرء المار لا قتاله ، وسترة الإمام للمأموم ، ومكَّة كغيرها خلافاً للتذكرة [4] ، وكذا الحرم . < فهرس الموضوعات > درس 32 [ أحكام المساجد ] < / فهرس الموضوعات > درس 32 [ أحكام المساجد ] تستحبّ المكتوبة في المساجد والمشاهد ، ففي المسجد الحرام بعشرة آلاف ، وفي مسجد المدينة بألف ، وروي [5] بعشرة آلاف ، وفي المسجد الحرام بمائة ألف ، وفي مسجد الكوفة والأقصى بألف ، وفي الجامع بمائة ، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، وفي مسجد السوق باثنتي عشرة .
[1] كتبه غير موجودة لدينا ولم نعثر عليه في المختلف . [2] وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب مكان المصلَّي ح 2 ج 3 ص 470 . [3] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 493 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 89 . [5] وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب أحكام المساجد ح 3 ج 3 ص 543 .
155
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 155